حكم تقبيل زوجة الابن

السؤال:

هل تقبيل امرأة الولد من أبيه جائز، ولو هي أجنبية عنه في المناسبات، مثل الأعياد، والسفر، أقصد أجنبية ليست أخته، أو أخيها؟

الجواب:

زوجة الولد محرم لا حرج، زوجة الولد، زوجة ولده، وزوجة ولد ولده، وزوجة ابن ابنته، وزوجة أبيه، وجده كلهم محارم، الله قال: وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ [النساء:22] وقال: وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ [النساء:23]. 

فأولاده من صلبه، وأولاده من الرضاع، زوجاته محارمه، فإذا قبلته، أو قبلها لا عن شهوة، ولكن في المناسبات مثل الأعياد، وعند قدوم من سفر؛ فلا حرج في ذلك، ولكن الأفضل أن يكون التقبيل إن قبلته تقبله على أنفه، وعلى رأسها، وإن قبلها يكون في خدها، أو على رأسها، هذا هو الأفضل، لا مع الفم ، مع الفم الأولى تركه للزوج، هذا هو الأولى عند جمع من أهل العلم. 

فتاوى ذات صلة