حكم ملامسة المتوضئ لزوجته

السؤال:

ما الحكم في المرأة إذا لمست زوجها، هل يجب عليه الوضوء، أم لا؟

الجواب:

لمس المرأة للزوج، ولمس الرجل للمرأة لا ينقض الوضوء على الصحيح إذا كان ما خرج شيء، فلمسها له، ولمسه لها لا ينقض الوضوء على الصحيح.

بعض أهل العلم يرى أن لمس المرأة مطلقًا ينقض الوضوء، وبعضهم يقول: إذا لمسها بشهوة بتلذذ؛ ينتقض وضوؤه، والصواب: القول الثالث، وأنه لا ينقض الوضوء مطلقًا إذا كان ما خرج شيء ملامسته لها، وملامستها له، والصواب: أنه لا ينقض الوضوء.

وأما قوله -جل وعلا-: أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ [النساء:43] فالمراد به: الجماع، كما قاله ابن عباس وجماعة.

وقد ثبت أنه ﷺ قبل بعض نسائه، ثم صلى، ولم يتوضأ، وهذا مسيس، والمقصود أن الملامسة التي في القرآن العظيم أَوْ لَامَسْتُمُ [النساء:43] وفي قراءة أو لمستم معناها: الجماع عند جمع من أهل العلم، وهو الصواب، وهو قول ابن عباس، وجماعة، رحمة الله عليهم.

فتاوى ذات صلة