مكان وقوف المرأة إذا صلت مع محرم لها

السؤال:

إذا صلت امرأة مع رجل محرم لها، فهل الأفضل تصلي وحدها؟ وهل يجوز وقوفها عن يمينه؟

الجواب:

المرأة مطلقًا تقف خلف الرجل، سواء كانت زوجته، أو غيرها من محارمه، تقف خلفه، صلى النبي ﷺ بأنس عن يمينه، وأم سليم خلفهم، ومرة صلى بأنس، واليتيم صفًا، والعجوز من ورائهم، فالسنة أن تكون المرأة خلف المصلين، ولو كانوا محارمًا لها، تكون خلفه، هذا السنة.

فتاوى ذات صلة