حكم صوت المرأة

السؤال:

هل صوت المرأة عورة، مع ذكر الدليل؟

الجواب: 

صوت المرأة ليس بعورة، النبي ﷺ سمع كلام النساء، وسمعه الصحابة، وكن يسألن النبي ﷺ والصحابة يسمعون، وقد طلبن من النبي ﷺ مجلسًا لهن، فجمعهن في محل، وجاء إليهن، فصوتهن ليس بعورة، فلها أن تسأل الرجال عن أحكام الدين، وعما أشكل عليها، ولها أن تخاصم من يدعي عليها، أو تدعي عليه. 

لكن عليها ألا يكون صوتها فيه خضوع، وترقيق، بل هو صوت معتاد لا .. ولا ترقيق، بل بين ذلك، والله -جل وعلا- نهى نساء النبي ﷺ أن يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فلا يجوز لها أن تخضع بالقول حال كلامها، وخصومتها، فيكون قولها، وكلامها بالطريقة المعتادة التي ليس فيها ما يوهم أنها تريد شيئًا، أو أنها تُشهر في نفسها، فليكن الصوت معتادًا الذي ليس فيه تكسر، وليس فيه ترخيم، وليس فيه ما يدعو الرجال من خضوعها بقولها، ولكن صوتًا معتادًا بسؤالها، وكلامها، وخصومتها، وردها الخصومة إلى غير ذلك، الصوت المعتاد الذي لا يطمع فيها أصحاب المرض. 

فتاوى ذات صلة