الجواب: نعم إذا بلغ النصاب وجبت الزكاة، إذا كان الحلي من الذهب أو الفضة يبلغ النصاب وجب عليك الزكاة في أصح قولي العلماء، ولو أنه حلي، والنصاب عشرون مثقالًا، مقدارها أحد عشر جنيه وثلاثة أسباع جنيه من الجنيه السعودي، يعني إحدى عشر جنيه ونصف، من الجنيه ...
الجواب: نعم الصواب فيه الزكاة، حلي المرأة من الذهب والفضة فيه الزكاة وهي ربع العشر، ولو أنها تستعمل هذا هو الصواب، فيه خلاف بين العلماء، بعض أهل العلم يرى أنه لا تجب الزكاة في الحلي، ولكن الصواب أنها تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، والنصاب: اثنان وتسعون ...
الجواب:
مثلما تقدم تجب فيه الزكاة إذا كان يبلغ عشرين مثقالًا من الذهب، والمثقال: يعادل اثنتين وسبعين شعيرة معتدلة، وهو يعرف بالذي يعرفه الصاغة بالوزن، يعرفون المثاقيل، فينبغي إذا كانت الحلي تبلغ النصاب -كما تقدم- عشرين مثقالًا من الذهب، وهو ...
الجواب:
الحلي فيها الزكاة، فإن الذهب والفضة فيها الزكاة على الصحيح من أقوال العلماء، سواء كانت المرأة ذات زوج، أم ليست ذات زوج، بكرًا أو ثيبًا، الواجب الزكاة هذا الصحيح، إذا كان يبلغ النصاب، إذا كانت الحلي تبلغ النصاب من الذهب أو الفضة، والنصاب ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فنصاب الذهب كما بين أهل العلم عشرون مثقالًا، ومقدار المثقال بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه؛ لأن الجنيه ...
الجواب:
الزكاة عليها ليست عليك، الزكاة على المرأة المالكة للحلي، إن وجدت مالًا؛ وإلا تبيع من الحلي، وتزكي، تبيع من الحلي وتزكي، وإذا نقص وزن الحلي عن النصاب؛ سقطت الزكاة بعد ذلك.
أما إن زكيت عنها بإذنها، وموافقتها؛ فجزاك الله خيرًا؛ لا بأس، أو زكى ...
الجواب:
قد أوضحنا هذا لكن في مسألة خلاف بين العلماء، لكن الله يقول -جل وعلا- في كتابه العظيم: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ ...
الجواب:
نعم عليك الزكاة إذا حال عليه الحول حتى تصرفه في المشروع، ما دام عندك، ولم تنفقه؛ فعليك الزكاة إذا حال عليه الحول، حتى تصرفه في مشروع عمارة مسجد، أو مدرسة، أو تصدق به على الفقراء، أو نحو ذلك. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الواجب على النساء والرجال الذين عندهم فضة تبلغ النصاب بنفسها، أو بغيرها، يجب عليهم أن يزكوا، فالذي عنده فضة تبلغ النصاب، وهو ستة وخمسون ريال فضة عربي سعودي، يعني: مائة وأربعون مثقالًا، هذا النصاب مائة و أربعون مثقالًا، فإذا كان عند المرأة ...
الجواب:
أما نصاب الذهب فهو عشرون مثقالًا، مقداره أحد عشر جنيهًا سعوديًا ونصف، يقال له: نصابًا، أحد عشر جنيهًا ونصف، يقال له: نصابًا، عشرون مثقالًا، وبالغرام اثنين وتسعين، مقداره بالغرام اثنان وتسعون غرامًا، هذا هو النصاب للذهب، فإذا كان أقل من ...
الجواب:
إذا كان المال الذي عندكم بقدر الحاجة، ولا يبقى ما يحول عليه الحول، وهو نصاب ما في زكاة، لابد أن يكون الحول على نصاب، فإذا بقي عندكم ما يساوي أحد عشر جنيهًا سعوديًا ونصف، ما يساوي اثنين وتسعين غرامًا، وحال عليها الحول؛ يزكى من هذه النقود.
وأما ...
الجواب:
أما الأول فإن الزكاة تكون على ذهب الزوجة وحدها، وعلى ذهب البنت وحدها إذا بلغ النصاب، كل عليه زكاته، فالزوجة عليها زكاة ذهبها، ولا فرق بين كونه عيار ثمانية عشر، أو عيار واحد عشرين، أو عيار أكثر من ذلك، كله يزكى على حسب ما يصرف في السوق، قيمته ...
الجواب:
نعم، اختلف العلماء في زكاة الحلي: فبعض أهل العلم -رحمهم الله- قالوا: إنه لا زكاة فيها؛ لأنها تستعمل؛ فأشبهت الإبل التي تستعمل، والبقر التي تستعمل؛ فلا زكاة فيها، واحتجوا بحديث: ليس في الحلي زكاة وقالوا: إن هذا يؤيد الأصل وهو أن المستعمل، ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فشركة المساهمة فيها تفصيل: إن كانت السهام للبيع، وطلب الربح، فهذه تزكى إذا حال الحول على أصلها، كلما حال الحول تعرف قيمة السهام ...
الجواب:
الصواب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، وبعض أهل العلم: يرى ليس فيها زكاة، ولكن الصواب والراجح: أن فيها الزكاة، سواء كانت ذهبًا، أو فضة إذا بلغت النصاب، والنصاب في الذهب إحدى عشر جنيهًا ونص، يعني: عشرون مثقالًا، اثنان وتسعون جرامًا، فإذا ...