الجواب:
إذا كان المال الذي عندكم بقدر الحاجة، ولا يبقى ما يحول عليه الحول، وهو نصاب ما في زكاة، لابد أن يكون الحول على نصاب، فإذا بقي عندكم ما يساوي أحد عشر جنيهًا سعوديًا ونصف، ما يساوي اثنين وتسعين غرامًا، وحال عليها الحول؛ يزكى من هذه النقود.
وأما إذا كان الباقي قليلًا لا يبلغ هذا المقدار؛ فليس فيه زكاة، وهكذا الحلي التي على المرأة إذا كان دون النصاب، دون اثنين وتسعين غرامًا؛ فليس فيها زكاة، إنما الزكاة فيما بلغ النصاب، وحال عليه الحول.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.