الجواب:
الصواب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، وبعض أهل العلم: يرى ليس فيها زكاة، ولكن الصواب والراجح: أن فيها الزكاة، سواء كانت ذهبًا، أو فضة إذا بلغت النصاب، والنصاب في الذهب إحدى عشر جنيهًا ونص، يعني: عشرون مثقالًا، اثنان وتسعون جرامًا، فإذا بلغت الحلي من الذهب هذا المبلغ عشرين مثقالًا، يعني: إحدى عشر جنيهًا ونص أحد عشر جنيهًا ونص سعوديَا، اثنين وتسعين غرامًا؛ يكون فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، سواء كانت أسورة أو غيرها، هذا هو الصحيح.
أما الفضة فنصابها مائة وأربعون مثقالًا، ومقداره بالريال السعودي ستة وخمسون ريالًا من فضة، وما زاد على ذلك، ستة وخمسون هذا أقل النصاب، وما يعادل ذلك من العمل، الدولار، والدينار، والجنيه الإسترليني وغيره، العمل السعودية الورق ما يعادل ذلك.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا زكاة فيها؛ لأنها تراد للاستعمال، ولكنه قول مرجوح، والصواب: أن فيها الزكاة؛ لأن النبي ﷺ قال لامرأة دخلت عليه وعلى ابنتها أسورة قال: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار فألقتهما، وقالت: هما لله ولرسوله.
وقال لأم سلمة لما سألته عن الحلي: أكنز هذا؟ قال: ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز ولم يقل لها: هذه الحلي ما فيها زكاة، اللهم صل عليه وسلم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.