ج: على أصحاب الأسهم المعدة للتجارة إخراج زكاتها إذا حال عليها الحول، كسائر العروض من الأراضي والسيارات وغيرها، أما إن كانت للمساهمة في أموال معدة للتأجير لا للبيع كالأراضي والسيارات، فإنها لا زكاة فيها، وإنما الزكاة تكون في الأجرة، إذا حال عليها الحول، ...
ج: إذا كانت الأسهم للاستثمار لا للبيع، فالواجب تزكية أرباحها من النقود إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب، أما إذا كانت الأسهم للبيع، فإنها تزكى مع ربحها كلما حال الحول على الأصل حسب قيمتها حين تمام الحول سواء كانت أرضًا أو سيارات أو غيرهما من العروض. ...
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فجوابه بالتفصيل: إن كنت تريد بيع السهام، ففيها الزكاة، وإن كنت لا تريد بيعها، فالزكاة في أرباحها إذا حال عليها الحول، إن كانت السهام أرضًا أو غيرها من المتاع، أما إن كانت نقودًا، ففيها وفي أرباحها الزكاة، ...
ج: ليس فيما يوضع في مثل الشركة المذكورة زكاة في الجملة؛ لأن المقصود من ذلك هو الاستثمار لا البيع، وإنما الزكاة في الأرباح التي تصل إلى المساهم، إذا حال عليها الحول بعد تسليمها له، وبلغت نصاب الزكاة.
والواجب في ذلك ريالان ونصف من كل مائة، وهو ربع العشر ...
الجواب: المسألة فيها خلاف بين أهل العلم في أصلها، هل يجب إخراج الزكاة عن حلي المرأة التي تلبسها أم ذلك ساقط عنها؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه يجب إخراج الزكاة عن الحلي؛ لأن الأدلة الدالة على ذلك سليمة من المعارض وقوية وصحيحة.
فالواجب على ...
الجواب: الزكاة تجب في الذهب والفضة والنقود التي وضعها الناس الآن العملة الورقية المعروفة وعروض التجارة التي تعد للتجارة من أراضي أو سيارات أو مكائن رافعة للماء أو أراضي أو غير ذلك، هذه أيضاً من أموال الزكاة.
وهكذا الزروع والثمار إذا استوت وبلغت ...
الجواب: نعم النصاب، نصاب الذهب عشرون مثقالاً، وهو يقدر باثنين وتسعين غرام، ويقدر من جهة الجنيه بإحدى عشر جنيه وثلاثة أسباع جنيه- يعني: إحدى عشر جنيه ونصف-؛ لأن الفرق بين الثلاثة الأسباع والنصف شيء يسير، فإذا بلغ الذهب أحد عشر جنيهاً ونصف، سواءً كان أسورة ...
الجواب: الحلي من الذهب والفضة اختلف فيها العلماء: هل فيها الزكاة أم لا؟ على قولين مشهورين: والأرجح منهما: أن في الحلي الزكاة إذا بلغت النصاب، فإذا بلغ الذهب نصاب الذهب وهو عشرون مثقالاً، ومقدار ذلك بالعملة الذهبية السعودية إحدى عشر جنيه سعودي ونصف، ...
ج: لا يلزمه الزكاة عنها، لكن إذا ساعدها بذلك ورضيت فلا بأس، وإلا فالزكاة عليها لحليها؛ لأن الأحاديث الواردة في ذلك تدل على أن الزكاة عليها لا على زوجها[1].
من برنامج (نور على الدرب). (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/242).
الجواب:
الذهب هو الذي فيه الزكاة إذا كان للبس، وأما الأحجار الكريمة من اللؤلؤ والماس وأشباه ذلك فهذه لا زكاةَ فيها، فإذا كانت القلائد أو غيرها فيها هذا وهذا، فإن المرأة أو زوجها أو أولياءها ينظرون ويتأملون ويُقدرون الذهب، فما غلب على الظن كفى في ذلك، ...
الجواب: الذهب المعد للبس وهكذا الفضة الصواب أن فيهما الزكاة، فيه قول لبعض أهل العلم أنه لا زكاة في ذلك إذا كانت معدة للبس أو تلبس، ولكن الصواب أن المعد للبس والملبوس وغيرهما كلها فيها الزكاة؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ ما يدل على ذلك، فإذا كان عند المرأة ذهب ...
الجواب: نعم إذا حال عليه الحول وهو يبلغ النصاب فإنها تزكيه، والنصاب في الفضة مائة وأربعون مثقالاً مقداره بالدرهم السعودي ستة وخمسون ريال سعودي من الفضة أو ما يعادلها، فإذا كانت هذه الحلية تبلغ هذا المقدار فإنها تزكى كل سنة ربع العشر في كل مائة ريالان ...
الجواب: المرأة يباح لها من الحلي ما تدعو الحاجة إليه، الله أباح لها الحلي؛ لأنها في حاجة إلى التزين لزوجها، ولهذا قال جل وعلا في كتابه العظيم: أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ [الزخرف:18]، فهي تنشأ في الحلية وتزين بالحلية حتى تكون أرغب للأزواج وحتى ...
الجواب: نعم، الصواب أنها تزكى فيه خلاف بين العلماء، بعض أهل العلم يرون أن الحلي من الذهب والفضة ليس فيها زكاة، ولكن الراجح والصواب أن فيه الزكاة إذا بلغت النصاب، فهذه الحلية التي عندك فيها الزكاة، ومقدارها ربع العشر، من كل ألف خمساً وعشرون، إذا كانت ...
الجواب: نعم، يزكى ولو أنه ملبوس، الصحيح في الحلي أنها تزكى مطلقاً إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول تزكيها المرأة ولو كانت للبس فقط؛ لأن الأحاديث الواردة في هذا الباب كلها تدل على أن الحلي تزكى ذهباً أو فضة، ولو كانت للبس فقط، هذا هو المختار والأرجح من ...