الجواب: نعم الصواب فيه الزكاة، حلي المرأة من الذهب والفضة فيه الزكاة وهي ربع العشر، ولو أنها تستعمل هذا هو الصواب، فيه خلاف بين العلماء، بعض أهل العلم يرى أنه لا تجب الزكاة في الحلي، ولكن الصواب أنها تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، والنصاب: اثنان وتسعون غرام تقريباً عشرون مثقالاً، وبالجنيه السعودي إحدى عشر جنيه ونصف، وبالريال الفضة العربي ستة وخمسون ريال من الفضة وما يعادلها، فإذا كانت الحلي تبلغ نصاب الزكاة وجبت فيها الزكاة على الصحيح.
وقد ثبت عنه ﷺ أنه دخلت عليه امرأة وعلى ابنتها مسكتان من ذهب -يعني: سوارين من ذهب- فقال ﷺ: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما وقالت: هما لله ورسوله وقد قال ﷺ: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى به جنبه وجبينه وظهره الحديث، وهذا يعم الحلي التي من الذهب والفضة.
والمقصود: أن الراجح والصواب أن الحلي ولو أنها مستعملة الواجب أن تزكى، إذا بلغت النصاب كل حول، في الألف خمسة وعشرون، وفي الألفين خمسون وهكذا، تعرف قيمة الذهب وقت الحول ويزكى، حسب قيمته. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
وقد ثبت عنه ﷺ أنه دخلت عليه امرأة وعلى ابنتها مسكتان من ذهب -يعني: سوارين من ذهب- فقال ﷺ: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما وقالت: هما لله ورسوله وقد قال ﷺ: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى به جنبه وجبينه وظهره الحديث، وهذا يعم الحلي التي من الذهب والفضة.
والمقصود: أن الراجح والصواب أن الحلي ولو أنها مستعملة الواجب أن تزكى، إذا بلغت النصاب كل حول، في الألف خمسة وعشرون، وفي الألفين خمسون وهكذا، تعرف قيمة الذهب وقت الحول ويزكى، حسب قيمته. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.