مقدار نصاب الذهب والفضة وحكم ضم الأموال إلى غيرها

السؤال:

تسأل سماحتكم فتقول: ما مقدار النصاب في الأموال النقدية؟ وما الحكم إذا أضفت إلى نصابي مبالغ أخرى خلال سنة؟ كيف أخرجها؟ أرجو الإفادة جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

أما نصاب الذهب فهو عشرون مثقالًا، مقداره أحد عشر جنيهًا سعوديًا ونصف، يقال له: نصابًا، أحد عشر جنيهًا ونصف، يقال له: نصابًا، عشرون مثقالًا، وبالغرام اثنين وتسعين، مقداره بالغرام اثنان وتسعون غرامًا، هذا هو النصاب للذهب، فإذا كان أقل من هذا؛ فلا زكاة فيه.

ولا تجب الزكاة إلا إذا حال الحول، إذا حال الحول على هذا الذهب؛ وجبت الزكاة، مثلًا: ..... على الإنسان ثمن مبيع، تم البيع، وأعطوه القيمة مائة جنيه، أو هبة مائة جنيه، أو امرأة صداقًا لها مائة جنيه، إذا حال الحول؛ زكاها ربع العشر.

أما الفضة فنصابها مائة وأربعون مثقالًا، مقداره ستة وخمسون ريالًا فضة، بالريال السعودي، ستة وخمسون ريالًا فضة بالريال السعودي، فما بلغ هذا المقدار، أو قيمته؛ يكون نصابًا، إذا حال عليه الحول؛ يزكى، وإذا جاءته نقود متأخرة يكون لها حول آخر.

فالإنسان الذي عنده مثلًا عشرة آلاف ريال اقترضها من إنسان، أو أعطيت له مساعدة، أو ما أشبه ذلك، إذا حال عليها الحول؛ زكاها، وإذا جاءت إليه دراهم أخرى بعد هذه الدراهم .. شهر، أو شهرين، يكون حولها إذا تم حولها، يكون حولها إذا مضى عليها سنة بعد مجيئها، أعطي عشرة آلاف في أول رمضان مساعدة، وفي شوال أعطي عشرة آلاف أخرى مساعدة، كل شيء له حوله، الذي في رمضان حولها رمضان، والذي في شوال حولها شوال، وهكذا، نعم.

فتاوى ذات صلة