ج: الذهب والحرير قد أحلا للإناث دون الرجال، كما ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها خرجه أحمد والنسائي والترمذي وصححه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.
واختلف العلماء في الزكاة هل تجب في الحلي أم لا؟
فذهب ...
الجواب:
يزكى مثل ما يزكى غيره ربع العشر، بالنسبة للذهب يزكى ربع العشر ولو يلبس، الصواب فيه: الزكاة ولو يلبس، إذا بلغ النصاب يخرج ربع العشر من قيمة الحلي من الذهب، والخواتم، والقلادة، والأسورة، وغير ذلك، يعرف وزنه في السوق، ويزكى بقدر قيمته في السوق ...
الجواب:
هذا هو الأولى؛ لأنهما شيء واحد في المعنى، إذا ضم بعضهما إلى بعض -كما قال جمع من أهل العلم- فحسن.
الجواب:
الصواب في هذه المسألة أن الذهب، والفضة المستعملين تجب فيهما الزكاة عند جمع من أهل العلم.
واختلف العلماء في ذلك: فذهب قوم إلى أن الحلي المستعمل للنساء، وهكذا للرجال لا زكاة فيها، وأنها بمثابة الإبل المستعملة، وأشباه ذلك؛ لأنها لم تعد للنمو، ...
ج: يزكي المسلم كل شيء ملكه من النقود أو عروض التجارة إذا تم حوله، فالذي ملكه في رمضان يزكيه في رمضان، والذي ملكه في شعبان من راتبه أو غيره من النقود أو عروض التجارة يزكيه في شعبان، والذي ملكه في شوال يزكيه في شوال والذي ملكه في ذي الحجة يزكيه في ذي الحجة، ...
الجواب:
الذهب والفضة التي يتحلى بها النساء اختلف فيها العلماء -رحمة الله عليهم- على قولين: أحدهما: أن فيها الزكاة، وإن كانت تلبس. والثاني: ليس فيها زكاة؛ لأنها مستعملة.
والصواب من القولين: هو أنه تجب فيها الزكاة لأدلة جاءت في ذلك منها: قوله -عليه الصلاة ...
الجواب:
الخلاف مشهور بين العلماء في الحلي المستعملة الذهب والفضة، والراجح منها وجوب الزكاة إذا كان عند المرأة ما يبلغ النصاب عشرين مثقالًا، وهو ما يبلغ أحد عشر جنيها ونصف، فهذا النصاب يزكى لكل ألف منه خمس وعشرون، وفي الأربعين ألفًا ألفًا واحدًا ...
الجواب:
الذهب والفضة فيه الزكاة على الصحيح، ولو كان يستعمل، ولو كان يلبس، فيه خلاف بين أهل العلم، لكن الصواب: أنه فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، والنصاب عشرون مثقالًا من الذهب، ومائة وأربعون مثقالًا من الفضة، ومقداره من العملة السعودية إحدى عشر جنيهًا ونصف، ...
الجواب:
يزكيها بيعت أو ما بيعت يزكيها، إذا كانت بلغت النصاب؛ يزكيها عن السنوات الماضية، إذا كانت تبلغ النصاب مائة وأربعين مثقالًا فضة، الفضة نصابها مائة وأربعون مثقالًا، مقدارها ستة وخمسون ريالًا من الفضة السعودية المعروفة، فإذا كانت هذه القطعة ...
الجواب:
إذا كانت للبيع؛ فيها الزكاة، مثل الأراضي المساهمة، في الأراضي فيها الزكاة حسب القيمة -قيمة الأراضي- التي للتجارة للبيع.
أما الأسهم التي للاستثمار فهذا يزكي الأموال التي تجي عنده الأرباح، التي تجيه، إذا حال عليها الحول عنده؛ يزكيها، أو حال ...
الجواب:
هذا مثل ما قالت أمك: فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال: فيه الزكاة، ومنهم من قال: ليس فيه الزكاة.
والصواب: أن فيه الزكاة، تُعلمها، تقول لها: الصواب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، صار عندها حلي يبلغ -مثًلا- مائة جنيه، مائتين جنيه، أكثر أقل، يعني ...
الجواب:
الله -جل وعلا- أرحم بعباده منا بالناس، الله أرحم بعباده وأعلم وهو أرحم الراحمين وهو الذي شرع الشرائع جل وعلا وأوجب الزكاة في الذهب والفضة وفي أموال الزكاة الأخرى، ليس نحن أوجبنا، أوجبها الله .
وحديث عائشة ضعيف لا يصح عند المحققين من أهل ...
الجواب:
إذا كانت هذه القطعة تبلغ النصاب، والنصاب مائة وأربعون مثقالًا من الفضة ستة وخمسين ريالًا عربي فضة سعودي، إذا كانت هذه القطعة تبلغ هذا النصاب، تبلغ مائة وأربعين مثقالًا عند العارفين بالمثقال من الصاغة، فعليها الزكاة عن المدة التي بقيت عندها، ...
الجواب:
في وجوب الزكاة في الحُلِيّ خلافٌ بين العلماء، لكن الصواب أن فيه الزكاة إذا بلغ النِّصاب من الذهب والفضَّة، فإذا بلغ النصاب عشرين مثقالًا من الذهب، ومقداره بالجرام اثنان وتسعون جرامًا، ومقداره بالذهب بالجنيه السعودي العملة أحد عشر جنيهًا ...
الجواب:
الحلي من الذهب والفضة في وجوب الزكاة عليه اختلاف بين أهل العلم كما قالت السائلة، ولكن الصواب أن فيه الزكاة، الصواب والأرجح من قولي العلماء أن في الحلي من الذهب والفضة الزكاة؛ لأنه ورد في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تدل ...