وجوب زكاة الحلي على من يملكه

السؤال:

رسالة مطولة بعض الشيء وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين ضمنها أربعة أسئلة، وكلها تدور حول زكاة الذهب، أستأذن سماحة الشيخ في قراءة الرسالة كاملة مع أسئلتها.

الشيخ: نعم.

المقدم: يقول: رجل متزوج وله ابنة، زوجته تمتلك حليًا ذهبية، بعضها كان في حوزتها قبل الزواج، سواءً من أبيها، أو هدية من الرجل في فترة الخطوبة، والبعض الآخر اشتراه لها كهدية بعد الزواج، وكذلك اشترى لابنته بعض الحلي الذهبية، والسؤال الآن: كيف تخرج الزكاة عن هذه الحلي؟ هل يجمع ما تمتلكه الزوجة والابنة ويحسب النصاب، أم كل على حدة؟ وإن كان النصاب يحسب لكل من الزوجة والابنة منفردين فمن يخرج زكاة حلي الزوجة، هل الزوج، أم تخرجه هي من نفس ذهبها؟ علمًا بأنها ليس لديها مال، ثم تقول: ما هي قيمة النصاب؟ وعلى أي عيار من عيارات الذهب يحسب؟ علمًا بأن الذهب الموجود عيارات مختلفة، وهل الزكاة تخرج عن كل الذهب، أو على ما زاد عن النصاب فقط؟ وإذا اشترى الرجل لزوجته ذهبًا ليس من باب الهدية، ولكن من باب حفظ المال على أساس بيعه وقت الحاجة، فهل يضم إلى مالها، أو يبقى مع ماله؟ وإذا كان من ماله فهل تجمع قيمته على أمواله النقدية عند حساب النصاب؟ وإذا كان لهذا الرجل أولاد ذكور فهل يعد شراؤه ذهبًا لابنته دونهم ظلمًا لهم؟ وهل يلزمه شراء مقابل مساوٍ لهم؟ أفيدونا أفادكم الله. 

الجواب:

أما الأول فإن الزكاة تكون على ذهب الزوجة وحدها، وعلى ذهب البنت وحدها إذا بلغ النصاب، كل عليه زكاته، فالزوجة عليها زكاة ذهبها، ولا فرق بين كونه عيار ثمانية عشر، أو عيار واحد عشرين، أو عيار أكثر من ذلك، كله يزكى على حسب ما يصرف في السوق، قيمته في السوق، فعليها أن تزكي ذهبها إذا بلغ النصاب، وعلى البنت زكاة ذهبها إذا بلغ النصاب.

والنصاب عشرون مثقالًا، ومقداره بالجنيه السعودي: أحد عشر جنيهًا ونصف، أحد عشر جنيهًا، وثلاثة أسباع جنيه، يعني النصف؛ لأن الكسر يسير، أحد عشر جنيهًا ونصف، هذا هو النصاب، وهو عشرون مثقالًا، وهو إحدى وتسعون غرامًا وكسور، يعني: اثنان وتسعون على سبيل الاحتياط، اثنان وتسعون غرامًا.

فإذا بلغ الذهب الذي عند المرأة هذا المقدار أحد عشر جنيهًا ونص، اثنين وتسعين غرامًا؛ فعليها أن تزكيه من مالها، فإن كان ما عندها مال؛ تبيع من هذا الذهب، وتزكي، أو تقترض، أو يزكي عنها زوجها إذا سمح، إذا هداه الله وزكى عنها بإذنها؛ فلا بأس، أو أبوها، أو أخوها بإذنها؛ فلا بأس، وإلا فتبقى الزكاة دينًا في ذمتها حتى تخرجها ببيع شيء من مالها حتى تزكي.

أما إن كان الذهب أقل من النصاب، أقل من أحد عشر جنيهًا ونص؛ فلا زكاة عليها، وهكذا البنت؛ يوزن فإذا بلغ النصاب أحد عشر جنيهًا ونص؛ يزكى، وزكاتها عليها من مالها، تبيع من هذا الذهب وتزكي، إلا إذا زكى عنها زوجها، أو أخوها، أو غيرهما؛ فلا بأس.

وليس للأب أن يخص البنات بذهب وعطايا دون البنين، بل إذا أعطى البنات شيئًا يعطي البنين، ولا يخصهم بشيء؛ لأن الرسول قال: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم وإنما يلزمه النفقة، ينفق على البنت ما دامت في حسابه، وما دامت عنده، وليس عندها مال ينفق عليها، فإذا أغناها الله ما بقي؛ عليه نفقة، وهكذا الولد ينفق عليه ما دام فقيرًا، وإذا أغناه الله فليس له نفقة، والنفقة تختلف نفقة الصغيرة غير نفقة الكبيرة، نفقة الصغير غير نفقة الكبير.

والنفقة واجبة عليه على الأب ما دام الأولاد فقراء، فإذا أغناهم الله، أغنى الله البنت بالزوج، أو بمال آخر؛ فلا نفقة لها عليه، وهكذا الولد إذا أغناه الله بوظيفة، أو بتجارة؛ فلا نفقة له على والده.

والذهب كما تقدم يزكى مطلقًا على أي عيار كان، من الذهب الرديء والطيب، وينظر في السوق ماذا يساوي، ويخرج زكاته، في الألف خمسة وعشرون، وإذا كان الذهب يبلغ أربعين مثلًا جنيهًا؛ زكاته واحد جنيه، ربع العشر، فإذا كان أقل أو أكثر؛ فلا مانع من إخراجه بالنقود الورقية، ما هو بلزوم أن يخرج من الذهب، لو أخرج القيمة من النقود الورقية؛ فلا بأس بذلك، ولا حرج في ذلك، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة