الجواب:
الصواب أنها تزكى كلها، كلها تزكى، هذا هو الصواب، السنيين الماضية إذا كنت لا تعلمين ما عليك شيء، تزكيه في المستقبل، أما إذا كنت تعلمين، قد أُفتيت أن عليك زكاة، وتساهلت أدي عن ما مضى، أما إذا كنت جاهلة فزكي عن المستقبل، من حين سمعتي الفتوى ...
الجواب:
نعم ليس عليك زكاة في الحول الحاضر، ولكن بعد ضم الجديد إلى القديم إذا حال الحول تزكينه، أما قبل ذلك فلا؛ لأنه ناقص، لكن بعد ما يحول الحول على الجديد، والقديم تزكين والحمد لله. نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.
الجواب:
نعم عليه الزكاة، إذا جعلته في مصرف وغيره تنتظر شراء البيت، ثم حال عليه الحول قبل أن تشتري؛ عليها الزكاة تزكيه؛ لأنه تم الحول وهو موجود، ما صرف في البيت.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
ليس للحلي للمرأة مقدار معين فيما نعلم، بل لا بأس أن تتزين بما يسر الله لها من الزينة من الأساور، والقلائد، والخواتم ونحو ذلك، وإذا بلغت هذه الزينة من الذهب النصاب عشرين مثقالًا، يعني: أحد عشر جنيهًا ونصف بالجنيه السعودي، وبالغرام اثنان وتسعين ...
الجواب:
عليك بعدما علمت إخراج الزكاة، الصواب أن في الذهب الزكاة ولو كان حليًا، بعض أهل العلم يرى لا زكاة فيه؛ لأنه مستعمل، ولكن الراجح أن فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، فإذا زكيتيه بعدما علمت فهذا هو الواجب، وإن كنت ما زكيت بعد العلم فعليك إخراج الزكاة ...
الجواب:
الذهب عشرون مثقالًا ومقدارها بالغرام اثنان وتسعون غرامًا، ومقدار النصاب بالجنيهات السعودية أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع جنيه، ولا بأس بالتعبير بنصف إحدى عشر ونصف؛ لأن الفرق يسير بين النصف وبين الثلاثة الأسباع، فهذا هو النصاب أحد عشر ...
الجواب:
لا بأس أن تخرج عنها الزكاة إذا رضيت، إذا سمحت لك بإخراج زكاة حليها لا بأس، والراجح أن الحلي فيها زكاة هذا الراجح، إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول من الذهب والفضة فالراجح أن فيها الزكاة، هذا هو الأرجح من أقوال العلماء، وإذا سمحت لزوجها، أو ...
الجواب:
الصواب أن فيه زكاة، الحلي المعد للزينة واللبس فيه خلاف بين العلماء، ولكن الصواب الذي نفتي به أن فيه الزكاة، كل ما حال عليه الحول، إذا بلغ النصاب، وهو أحد عشر جنيه ونصف، إذا كان من الذهب في كل ألف خمسة وعشرون، ربع العشر، هذا هو الصواب الذي دلت ...
الجواب:
أما الذهب فالنصاب عشرون مثقالًا، الذهب نصابه عشرون مثقالًا، وبالجرام اثنان وتسعون جرامًا، وبالذهب والجنيه السعودي أحد عشر جنيه ونصف، أحد عشر جنيه وثلاثة أسباع يعني: نصف إلا يسيرًا، فأحد عشر جنيه ونصف هذا هو النصاب بالجنيه السعودي، وبالمثاقيل ...
الجواب:
الزكاة تكرر كل سنة، والواجب ربع العشر في الذهب والفضة جميعًا، في الألف خمسة وعشرون، والمائة اثنان ونصف، ومائة الألف ألفان ونصف - ألفان وخمسمائة يعني -.
وبالجرام.. الواجب في الزكاة ربع العشر بالجرام وغير الجرام، لكن نصاب الذهب بالجرام اثنان ...
الجواب:
الزكاة ربع العشر، في أربعين جنيه واحد جنيه، فإذا كنت تملكين خمسًا وثمانين جرام؛ فهو في الأصح أقل من النصاب قليلًا، فإن أديت الزكاة عنه احتياطًا؛ لأن بعض أهل العلم يقول: إن الخمسة والثمانين تبلغ النصاب، وقد حررنا هذا فوجدنا النصاب اثنين ...
الجواب:
نعم، تجب الزكاة في المال المودع في البنوك أو غير البنوك إذا بلغ النصاب، وحال عليه الحول سواءً كان مودعًا في البنك، أو عند بعض الثقات، أو في أي مكان.
الجواب:
نعم، إذا كان حال عليه الحول فعليكم الزكاة، سواء كان حصل لكم بالإرث أو بغير الإرث، والواجب ربع العشر، في كل ألف خمسة وعشرون، وفي عشرين ألف خمسون[1]، وهكذا ربع العشر، في الألف الواحد خمسة وعشرون ريال، يعني: ربع العشر، وفي الألفين خمسون وهكذا، ...
الجواب:
نعم، العشرة المحفوظة في البنك عليك زكاتها ربع العشر وربع العشر مائتان وخمسون من عشرة الآلاف مائتان وخمسون؛ لأن عشرها ألف وربعه مائتان وخمسون.
أما التي عند بعض الإخوان على سبيل القرض فهذا إن كان مؤسرًا ليس بمماطل بل متى طلبتها أعطاك إياها ...
الجواب:
الشيخ: كذلك المسألة فيها خلافٌ بين أهل العلم: من أهل العلم مَن رأى أنَّ فيها الزكاة، ومنهم مَن لم يرَ فيها الزكاة.
والمعلوم أنَّ المسائل التي فيها خلافٌ يجب ردُّها إلى الله والرسول، كما قال الله سبحانه: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ ...