الجواب:
الواجب على النساء والرجال الذين عندهم فضة تبلغ النصاب بنفسها، أو بغيرها، يجب عليهم أن يزكوا، فالذي عنده فضة تبلغ النصاب، وهو ستة وخمسون ريال فضة عربي سعودي، يعني: مائة وأربعون مثقالًا، هذا النصاب مائة و أربعون مثقالًا، فإذا كان عند المرأة فضة تبلغ ستة وخمسين ريالًا من الفضة السعودي يعني: مائة وأربعون مثقالًا؛ وجبت الزكاة، أو عندها بعض الفضة، لكنها لا تبلغ النصاب، لكن عندها نقود أخرى من الورق إذا ضمت إليها؛ بلغت النصاب؛ وجبت الزكاة على الرجل والمرأة جميعًا، سواءً كان من الورق المعروفة، أو من الفضة، أو منهما جميعًا، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.