الجواب: هذا جوابه نعم؛ جوابه ما تقدم، الماس والبلاتين وأشباه ذلك مما ليس بذهب ولا فضة ليس فيه زكاة، إذا كان للبس وليس للتجارة، وإنما الواجب في الذهب المعروف وفي الفضة المعروفة، إذا حال الحول عليها وقد بلغت النصاب، ولو كانت في الحلي ولو كانت تلبس أو تعار، ...
الجواب:
الصحيح: فيه الزكاة إذا بلغ النِّصاب، فيه خلافٌ بين العلماء، والصحيح أنَّ فيه زكاة –الذهب- سواء استُعمل أو ما استُعمل، والفضَّة كذلك فيها الزكاة على من يملكه من الرجال أو النساء إذا بلغ النِّصاب.
والنِّصاب عشرون مثقالًا، ومقداره بالعملة ...
الجواب: الحلي حلي الذهب والفضة الذي يلبسه النساء فيه خلاف بين العلماء بعض أهل العلم قال: فيه الزكاة وبعض أهل العلم قال: ما فيه زكاة، والحق والصواب: أن فيه الزكاة الراجح من أقوال العلماء أن فيه الزكاة إذا بلغ النصاب إذا بلغ الذهب عشرين مثقالاً ومقدارها ...
الجواب: الحلي المستعمل من الذهب والفضة فيه خلاف بين العلماء:
بعض أهل العلم يرى أنه لا زكاة فيه وهو المعروف في مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل رحمه الله عند الحنابلة، وهو المدرس في المعارف هنا في السعودية.
والقول الثاني: أن فيه الزكاة؛ لأنه ورد عن النبي ﷺ ...
ج: وأفيدك بأن ما كان داخل سور المسجد فهو من المسجد فلا يباع فيه ولا تنشد فيه الضالة، وتجوز الصلاة فيه.
وأما السفر لتعزية إنسان مسلم في ميته فلا حرج فيه والدعاء للأموات وطلب الرحمة لهم في خطبة الجمعة جائز، والصلاة على الميت بعد الدفن جائزة وقد فعلها ...
ج: الباقي من النقود إلى تمام الحول فهذا فيه الزكاة إذا كان نصابًا أو أكثر، وهكذا لو كان أقل من النصاب إذا كانت الأرض المذكورة اشتريت للبيع وبلغت قيمة الجميع نصابًا حتى حال عليها الحول، وأما الأرض فإن كان اشتراها للفلاحة عليها أو لاتخاذها مسكنًا أو للتأجير ...
ج: تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، وبلغ النصاب، ومقداره ستة وخمسون ريالًا من الفضة أو ما يقوم مقامها من دراهم الورق، ولو كان المبلغ المذكور معدًا للنفقة ولكن بقي منه بعد النفقة ما يبلغ النصاب أو أكثر، وحال عليه الحول فإنه تجب فيه الزكاة، والله ولي ...
ج: إذا كانت الأموال المذكورة نقودًا من الذهب والفضة أو الأوراق التجارية والعملة الورقية فإنها تجب فيها الزكاة كلما حال عليها الحول بإجماع أهل العلم في الذهب والفضة، والعمل الورقية ملحقة بهما في أصح أقوال أهل العلم، أما إن كانت الأموال المدخرة ليست ...
ج: على مثل هذا أن يحفظ أوقات دخول المال وأن يقيدها حتى يعرف حول الزكاة، ويجعل للنفقة مالًا مخصوصًا كلما نفذ جعل مكانه غيره حتى لا يشتبه عليه أمر الزكاة، إلا أن تسمح نفسه بإخراج الزكاة عن المال المجتمع عنده كل سنة اعتبارًا بأول المال الذي وصل إليه فلا ...
ج: ليس عليه زكاة مطلقًا، لأن أهله قد أنفقوه في سبيل الله، وعليك المبادرة بالتنفيذ. والله الموفق[1].
نشر في 0 كتاب الدعوة) ج1 ص 108، وفي جريدة 0 الرياض) العدد 1093 بتاريخ 4/2/1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/37).
ج: ليس في مال الصندوق المذكور وأشباهه زكاة؛ لأنه مال لا مالك له، بل هو معد لوجوه الخير كسائر الأموال الموقوفة في أعمال الخير[1].
نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) جمع وترتيب الشيخ محمد المسند ج2 ص 86. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/37).
ج: هذه الأموال وأشباهها التي يتبرع بها أهلها للمصالح العامة، وللتعاون على الخير فيما بينهم ليس فيها زكاة؛ لأنها قد أخرجت من أملاكهم ابتغاء وجه الله، ومنافعها مشتركة لغنيهم وفقيرهم، ولعلاج الحوادث التي تنزل بهم، فتعتبر بذلك خارجة عن أملاكهم في حكم ...
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
إذا كان الواقع هو ما ذكرتم في السؤال فليس عليكم زكاة؛ لأن هذا المال غير موثوق بحصوله، فهو يشبه الدين على المعسر، والصحيح أنه لا تجب فيه زكاة حتى يقبضه صاحبه ويستقبل به حولًا جديدًا.. فهكذا المال الذي ذكرتم ليس ...
ج: العقار الذي نزعت ملكيته وتم تقدير قيمته ولكن مالكه لم يتمكن من قبضها بسبب غير عائد إليه، ليس عليه زكاة حتى يقبض قيمته ويستقبل بها حولًا جديدًا[1].
نشر في كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ) إعداد وتقديم د. عبدالله الطيار والشيخ أحمد الباز، ج5 ص 117. (مجموع ...
ج: إذا كان أوصى به لشخص معين يكون مالًا للشخص المعين إذا قبضه ويزكيه إذا حال عليه الحول ولو تأخر الزواج. والله ولي التوفيق[1].
من ضمن أسئلة اللقاء المفتوح بين سماحته ومنسوبي ثانوية دار التوحيد بالطائف بتاريخ 29/1/1418هـ. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/41).