الجواب:
المشروع أن ينصح هذا الرجل، ويعلم حتى يدع هذا التصرف، وحتى لا يستعمل الطلاق والتحريم، ينصح ويوجه إلى الخير، أما كونه يقع أو لا يقع هذا محل نظر؛ إن كان قصده التهديد والمنع والتخويف فعليه كفارة يمين، ولا يقع، إذا خالفته قال: إن فعلت كذا فأنت طالق، أو محرمة فخالفته، وهو قصده التهديد والتحذير والترهيب، فإن عليه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، عشرة كل واحد يعطى نصف الصاع، يعني: كيلو ونصف من الحنطة، أو من الرز، أو من التمر، أو تعشيه في البيت، أو تغديه في البيت، أو في المطعم لا بأس، أو يعطى كسوة يعني: عشرة، كفارة اليمين، هذا هو الذي ينبغي، ولكن ينصح ألا يتعاطى هذه الأمور بل يعالج الأمور بغير الطلاق، وبغير التحريم بالكلام الطيب، والترغيب والترهيب بدون الطلاق وبدون التحريم.
فإن طلق يريد إيقاع الطلاق يقع الطلاق إذا خالفت شرطه، ويقع التحريم إذا خالفت شرطه، أما إذا كان المقصود تهديدها وتحذيرها وترهيبها فقط، ليس قصده الطلاق، فهذا مثلما تقدم، فيه كفارة يمين عند المخالفة، إذا خالفته ولم تنفذ ما قال، فعليه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن كان عاجزًا فقيرًا لا يقدر، صام ثلاثة أيام، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.