الجواب:
نعم يعتبر طلاقًا، ولكن طلقة واحدة، إذا كان ما سبق طلقتان؛ له مراجعتها ما دامت في العدة، فإذا قال: اعتبري نفسك مطلقة أو طالقة يقع بذاك واحدة، طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، إذا كان لم يطلقها قبل ذلك طلقتين.
أما إذا كانت قد طلقها طلقتين فهنا تكون هذه الثالثة، وتبين، ولا تحل له إلا بعد زوج وإصابة، يعني: بعد زوج شرعي، وإصابة، يعني: وجماع من غير تحليل، فهو يعني: نكاح شرعي، لا يقصد به التحليل.
لكن لو طلقها في طهر جامعها فيه، وليست حاملًا، ولا آيسة، لا يقع الطلاق على الصحيح، وهكذا لو طلقها في حيض أو نفاس لا يقع الطلاق؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأنكر عليه النبي ﷺ وأمره أن يراجعها، وقال: أمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شئت طلق، وإلا أمسك وقال له: طلقها قبل أن تمسها هذا يدل على أن الطلاق في الطهر الذي مسها فيه جامعها فيه لا يقع، وهذا هو الصحيح، وهو قول جماعة من العلماء، وهكذا إذا طلقها في الحيض، أو في النفاس لا يقع.
أما إن طلقها وهي حامل، أو في طهرٍ ما جامعها فيه، أو في طهر جامعها فيه، لكنها حبلى، أو آيسة يقع الطلاق في هذه الأحوال، في حال الحمل يقع الطلاق، وفي حال طهر لم يجامعها فيه، أو جامعها فيه لكنها حبلى أو آيسة يقع الطلاق، ما لم يمنع مانع من كونه اشتد غضبه شدة تغير شعوره، أو يمنع مانع من جهة أنه سكران تكلم بغير عقل لا يشعر بما صدر منه لكونه سكران، أو أصابه شيء غير عقله، فهذا لا يقع.
من شرط وقوع الطلاق أن يكون يعقله الزوج، فأما إذا تعاطى شيئًا يفقده عقله، أو غضب غضبًا يفقده عقله وشعوره ما يضبط ما يقع منه، أو يضبط لكن غلب عليه الغضب واشتد به الغضب من أجل مضاربة بينهما، أو مسابة بينهما، فالصحيح: أنه لا يقع في هذه الحالة لشدة الغضب كالذي زال عقله، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.