حكم من عقد على طليقته بعد أن كان تاركًا للصلاة

السؤال:

أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع الحميدي، مقيم في الرياض السليمانية، أخونا له رسالة طويلة، وموضوع أطول يتعلق بالطلاق، يقول: تزوجت قبل خمسة أعوام، وكنت وقتها لا أصلي، ولا أصوم، ولا أقوم بأي فريضة أبدًا، كنت على خلاف دائم مع زوجتي، قلت لها ذات يوم: أنت طالق، أمام أهلها، وحضرت لهما في اليوم التالي، وأخذتها إلى بيتي بالمرة، ثم المرة الثانية أرسلت لها ورقة، وقلت لهما: أنت طالق، وبعد مرور ثلاثة أيام حضرت، وأخذتها إلى بيتي، وبعد مرور تسعة أشهر قررت السفر للسعودية، وأخبرت أهلها على طلاقها، ثم أخذوا عفشي من بيتي في غيابي مقابل أن أطلقها، المهم طلقتها تفاديًا للمشاكل، وحضرت للسعودية، والحمد لله استقمت، وعرفت الكثير عن الإسلام، وبدأت الصلاة والصوم، وحجيت أكثر من مرة، وحفظت الكثير من كتاب الله، مكثت في السعودية سنتين، ورجعت إلى بلدي، وعقدت عقدًا جديدًا، وبمهر جديد على زوجتي الأولى؛ لأنني سمعت من هذا البرنامج بأن الذي لا يصلي عقده باطل، لذا قلت: بأن زواجي من أوله باطل، ولذلك عقدت عليها من جديد، أرجو إفادتي عن صحة ما فعلت؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه. 

إذا كان الواقع هو ما ذكرت في السؤال، وأنك حين تزوجتها وأنت لا تصلي، وهي تصلي فإن العقد يكون غير صحيح؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر في أصح قولي العلماء، وإن لم يجحد الوجوب، أما من جحد وجوبها؛ فإنه يكفر بإجماع المسلمين، وبذلك تبين بالطلقة الأولى، ولا يلحقها ما بعدها، ويكون عقدك الجديد بعد التوبة إذا كانت هي تصلي؛ يكون عقدك الجديد بعد التوبة صحيحًا، والحمد لله.

ونسأل الله أن يهديكما جميعًا، وأن يصلح حالكما جميعًا، ويكون قد مضى عليها طلقة، وهي الطلقة الأولى، والطلقة الثانية، وما بعدها لا تلحقها لكونها تصلي، وأنت لا تصلي، فالعقد غير صحيح، ولا يلحقها بسبب ذلك إلا طلقة، والعمدة على النكاح الجديد الذي بعد التوبة، نسأل الله لنا ولكم الثبات على الحق.

المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة