هل يطيع الزوج أهله في طلاق زوجته؟

السؤال:

من أبو ظبي رسالة بعث بها مستمع من هناك يقول: أحمد شيخو أبو جهاد الأخ أحمد له قضية مطولة، ملخص ما فهمته من هذه القضية سماحة الشيخ يقول: إن أهله يطلبون منه أن يطلق زوجته، وهو يحبها، وله منها أولاد وبنات، بم توجهونه؟

جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

إن كانت تؤذيهم وتضرهم فانصحها حتى تتوب وترجع عن أذاها، فإذا رجعت وتابت فالحمد لله، أما إن كانت لا تؤذيهم، ولا تضرهم، فلا يلزمك طاعتهم إنما الطاعة في المعروف فإن استمرت في الأذى، ولم ترجع، فالواجب عليك طلاقها إرضاء لوالديك، إذا كان الآمر والديك.

أما إذا كان الآمر غير الوالدين فلا يلزمك طاعة أخ أو غيره، لكن إذا كان الآمر لك بالطلاق والديك، فأمرهما عظيم، وبرهما متعين، إذا كان لذلك سبب وجيه من كونها تؤذيهما بكلامها أو أفعالها.

المقصود: إذا كان عليهما أذى منها فطلقها إلا أن تتوب، وتدع الأذى، أما إذا كانت مستمرة في الأذى، فإنك تسمع وتطيع والديك إذا لم يسمحا إلا بطلاقها، لكن إذا كانت مطيعة مستقيمة، وإنما أبغضاها فقط، فإنه لا يلزمك طاعتهما؛ لأن هذا ليس من المعروف إنما الطاعة في المعروف، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.

فتاوى ذات صلة