الجواب:
عليك أن تراجع المحكمة في ذلك، وهي تفتيك -إن شاء الله- بما ترى، أو تحضر مع زوجتك وأبيها عند مندوبنا في مكة الشيخ جابر بن محمد المدخلي، حتى يكتب كلامكم، وننظر في ذلك -إن شاء الله-.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الشيخ: نعم.
الجواب:
هذا فيه تفصيل:
إن كان أراد المنع؛ فحكمه حكم اليمين، الامتناع من المصالحة، وليس قصده إيقاع الطلاق، إنما قصد الامتناع من المصالحة فقط، فهذا حكمه حكم اليمين؛ وعليه كفارة يمين.
أما إن كان أراد إيقاع الطلاق إن صالح؛ فإنه يقع به طلقة واحدة؛ لهذه ...
الجواب:
هذا فيه تفصيل يا أخي: إن كان المقصود من كلامك هذا منعها من العمل، وليس قصدك إيقاع الطلاق، وإنما أردت تهديدها وتخويفها لعلها تستجيب؛ فعليك كفارة يمين، ويكون هذا الطلاق في حكم اليمين في أصح قولي العلماء، كما أفتى بذلك جماعة من أهل العلم منهم: ...
الجواب:
هذا مقام تفصيل يحتاج إلى تفصيل وعناية، فاليمين ضابطها: أن يعلق الطلاق أو التحريم على شرط يقصد منه المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب، هذه يقال له يمين، كأن يقول: عليه الطلاق إن كلم فلانًا، يقصد منع نفسه من كلامه، أو يقول: عليه الطلاق إن لم يزر ...
الجواب:
أيها الأخت في الله، هذه مسألة خصومة ونزاع بينك وبين زوجك، والواجب أن تحل من طريق المحكمة، من طريق القاضي، فعليك أن ترفعي الأمر إلى الحاكم، والحاكم ينظر في الأمر، فيحضرك وزوجك ووليك، ثم ينظر في الأمر ويحكم بينكما بما يقتضيه الشرع المطهر، ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فإن كان الطلاق الذي وقع في نفسك، تكلمت به، ونطقت به فهذا له حكمه، فإن كنت طلقت امرأتك طلقة واحدة فلها حكمها، كأن تقول: هي طالق، ...
الجواب:
إن كنت قصدت إيقاع الطلاق إن ذهبت فإنه يقع عليها طلقة ولك مراجعتها في العدة، إذا كانت لم تطلق قبل هذا طلقتين.
أما إن كنت أردت منعها وتهديدها وتخويفها ولم تقصد إيقاع الطلاق، فإن هذا له حكم اليمين في أصح قولي العلماء، يكون عليك كفارة يمين، وهي ...
الجواب:
إذا كان الواقع كما قال السائل فليس عليها عدة وفاة، وإنما عليها أن تكمل عدة الطلاق، وليس لها إرث؛ لأنها بالطلقة الأخيرة الثالثة بانت من زوجها.
فإذا مات بعد الطلقة الأخيرة، فإنها لا ترث منه ولا تعتد منه عدة الوفاة، ولكنها تكمل عدة الطلاق ...
الجواب:
هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل حسب نية المتكلم، فإذا قال: هي محرمة عليه إذا لم تدع الأمور الفلانية، هذا إذا تركتها فلا تحريم، انتهى الأمر؛ لأنها امتثلت الأمر وتركت، فليس عليه شيء، أما إذا لم تترك بأن عاندت، وخالفت ولم تبالي بالكلام فهذا فيه تفصيل:
إن ...
الجواب:
هذه المسألة وأشباهها ترجع إلى نية المطلق والحالف، فإذا كان المطلق أراد بذلك منعهن ولم يرد إيقاع الطلاق، وإنما أراد التشديد والتحذير والتهديد، ومنع نفسه من الإذن لهن، وليس قصده إيقاع الطلاق على أهله إذا وقع خلاف ما طلق عليه، فهذه الواقعة لها ...
الجواب:
نعم، من المصائب لا شك إنه من المصائب، كون المرأة تطلق من زوج صالح مصيبة، لكن تسأل ربها أن يعوضها خيرًا، يقول الله سبحانه: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ [النساء:130]، أما طلاقها من زوج فاسق أو زوج يضرها فهي نعمة من ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فهذا الطلاق يفسر على حالين:
أحدهما: أن تكون أردت إيقاع الطلاق إن خرجت من مصر قبل أن تنجب، فإن كنت أردت هذا؛ فإنه يقع عليك طلقة، إذا ...
الجواب:
إذا كان قصده من قوله: أنت مسامحة قصده الطلاق فإن له نيته تكون طالقة طلقة واحدة، وإذا مات قبل خروجها من العدة فعليها الإحداد وترث وعدتها ثلاثة أشهر إذا كانت يائسة ما تحيض، عدتها ثلاثة أشهر، فإذا مات في الثلاثة الأشهر فهي زوجة وعليها العدة ولها ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فعليك يا أيها السائل أن تراجع المحكمة لديك وتوضح لها صفة الواقع، وفيما تراه المحكمة الكفاية إن شاء الله، أو تكتب لنا في الواقع ونحن ...
الجواب:
في هذا خلاف بين أهل العلم، والصواب أن عليها العدة، وأن لها الصداق، وأنه إذا خلا بها حكم ذلك حكم المسيس، والوطء، وهذا الذي أفتى به الخلفاء الراشدون وهو في حكم المسيس، في حكم الدخول بها، فإذا خلا بها وليس معهما أحد خلوة تمكنه من اتصاله بها؛ ...