الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فالحلف بالطلاق معناه: أن يحلف بطلاق معلق على شيء يقصد منه المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب هذا يقال له: يمين الطلاق، فإذا قال: عليه الطلاق أن لا يكلم فلان، أو عليه الطلاق أن لا يأكل طعام فلان، أو عليه الطلاق أن لا يسافر، أو عليه الطلاق أن لا تخرج امرأته إلى بيت فلان، وقصده من ذلك المنع، منع الكلام أو السفر أو الخروج، هذا يسمى يمين، كذلك إذا قال: عليه الطلاق أن يكلم فلان، عليه الطلاق أن تذهبي إلى فلان يا فلانة، عليه الطلاق أن يسافر لكذا وكذا، وقصده المقصود الحث، حث نفسه أنه يفعل هذا الشيء، وليس قصده إيقاع الطلاق، هذا كله يسمى يمين، وفيه كفارة اليمين، ولا يقع به طلاق إذا خالفه؛ لأنه ما قصد الطلاق، وإنما قصد حث نفسه، أو منع نفسه، أو حث امرأته أو منعها، فهذا يسمى عند أهل العلم يمينًا، والصواب عند المحققين من أهل العلم أنه لا يقع إذا فعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله، وعليه كفارة يمين لأحاديث وردت في ذلك عن النبي ﷺ، فالمقصود: أن هذا يسمى يمينًا، ولا يقع به طلاق.
أما إذا علق الطلاق على فعل قصده إيقاع الطلاق، أو على فعل ليس فيه حث ولا منع ولا تصديق ولا تكذيب، مثل إذا قال: عليه الطلاق لفلانة إذا دخل رمضان، أو عليه الطلاق لفلانة إذا قدم فلان، قصده من ذلك تعليق الطلاق، هذا يقع الطلاق بشرطه، فقوله: عليه الطلاق أن لا يطلق فلانة هذا إذا كان قصده منع نفسه من طلاقها فيكون إذا أراد أن يطلق عليه كفارة يمين، أما إذا كان قصده إيقاع الطلاق، وأنه إذا طلق يقع الطلاق فيقع الطلاق مثل غيره من المسائل.
فالحاصل: أن هذا يرجع إلى نيته، إن أراد إيقاع الطلاق وقع الطلاق، وإن أراد منع نفسه أو حثها على شيء فإنه يكون له حكم اليمين فيه كفارة اليمين، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.