سؤاله الثاني يقول: رجل طلق زوجته وراجعها قبل تمام العدة، ومكثوا حوالي عشر سنوات، والآن حصل بينهما نزاع، وكان الطلب من الزوجة للطلاق، والحث عليه في طلب الطلاق أكثر من خمس مرات أمام الجيران، فقام الزوج وأخذ ورقة، وكتب فيها: أنا فلان بن فلان قد طلقت زوجتي فلانة بنت فلان طلاقًا شرعيًا، لا رجعة فيه، وأشهد رجلين على ذلك، وبعد مضي شهر واحد حضر الجيران، وأصلحوا بينهما في الإرجاع، فأرجعها، فهل هذا الإرجاع صحيح؛ لأنه قال: لا رجعة فيه؟
الشيخ: أعد السؤال، أعده.
المقدم: السؤال يقول: رجل طلق زوجته وراجعها قبل تمام العدة، ومكثوا حوالي عشر سنوات، والآن حصل بينهما نزاع، وكان الطلب من الزوجة للطلاق، والحث عليه في طلب الطلاق أكثر من خمس مرات أمام الجيران، فقام الزوج وأخذ ورقة وكتب فيها: أنا فلان بن فلان قد طلقت زوجتي فلانة بنت فلان طلاقًا شرعيًا لا رجعة فيه، وأشهد رجلين، وبعد مضي شهر واحد حضر الجيران وأصلحوا بينهما في الإرجاع فاسترجعها، فهل هذا الإرجاع صحيح؛ لأنه قال في تلك الورقة: لا رجعة فيه؟
أفتوني، شكر الله لكم.
الجواب:
هذا فيه تفصيل، إذا كان الطلاق الأول طلقة واحدة التي راجعها فيه طلقة واحدة، ثم طلقها هذا الطلاق، فإن هذا الطلاق يحسب طلقة واحدة أيضًا، تكون ثانية، ولو قال فيه: لا رجعة فيه، فإن الصواب أنه في حكم الواحدة فقط، ولو قال فيه: بائنًا، أو قال: لا رجعة فيه، أو قال: بالثلاث بلفظ واحد، فإن الصواب الذي نفتي به، وهو الثابت عن النبي ﷺ من حديث ابن عباس: «أن الطلاق كان يجعل طلاق الثلاث يجعل واحدة على عهد النبي ﷺ وعلى عهد الصديق أبي بكر، وعلى عهد عمر في أول خلافته» يعني: طلاق الثلاث بلفظ واحد، هذا هو الصواب أنه يجعل واحدة تضاف إلى الطلقة الأولى، فيكون الجميع ثنتين، ويكون له المراجعة، ويبقى لها واحدة، ما دامت في العدة، ما دامت حبلى، ما دامت في العدة، فإنه يراجعها، ويبقى لها طلقة واحدة.
أما إذا كان الطلاق السابق طلقتين الذي راجع فيه، إذا كان طلقتين فليس له الرجوع بعد ذلك؛ لأن هذه تكون ثالثة، تكمل الثالثة، وليس له الرجوع، هذا هو قول أهل العلم، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.