الجواب:
نعم إذا كان الواقع كما ذكرت طلقتها أولًا طلقة واحدة، ثم عقدت عليها بعد العدة، ثم طلقتها طلقتين متفرقتين هذه تمت الثلاث، فلا تحل إلا بعد زوج؛ لأن الله قال سبحانه: فَإِنْ طَلَّقَهَا[البقرة:230] يعني: الثالثة فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ[البقرة:230].
فإذا تزوجت زوجًا شرعيًا لا حيلة، ليس بنكاح تحليل، بل تزوجت زواجًا شرعيًا، ووطئها الزوج، ثم طلقها، أو مات عنها، واعتدت فلا بأس أن ترجع إليها؛ لأن الطلقة الثالثة ليس بعدها رجعة، بل لا بد من زوج شرعي لا محلل، بل زوج شرعي ينكحها عن رغبة فإذا وطئها ثم طلقها بعد ذلك عن رغبة، أو مات عنها حلت لزوجها الذي طلقها الثلاث متفرقات، نعم.