حكم من طلق امرأته في حالة غضب

السؤال:

هذا سؤال من المستمع (م. ع. ع) من الرياض، يقول: تزوجت فتاةً، ولم أدخل بها، وقد حصل نزاع بيننا بسبب رغبتها في الذهاب إلى بيت أهلها، ومنعي لها، ولكنها حينما لم تمتنع غضبت منها غضبًا شديدًا، فقلت لها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أريدها أن تخاف وترجع، ولكنها لم ترض، ثم سافرت من بلدي إلى بلد آخر، وبعثت لها بمال ولأهلها، ولما عدت راجعتها دون أن أكفر، فهل علي شيء في ذلك أم لا؟ أفيدونا، حفظكم الله.

الجواب:

نرى حضورك معها عند فضيلة القاضي، في طرفكم، حتى ينظر في الموضوع، ويكتب ما جرى بينكما، ويفتيكم بما يرى، أو يكتب لي في هذا الموضوع؛ لأن هذا يحتاج إلى النظر في صفة غضبك وأسبابه، فأنت تحضر عند القاضي في طرفكم، وهو -إن شاء الله- ينظر في الأمر، ويفتيكم بما يرى، أو يكتب إلي بصفة الواقع، وأنا أنظر بذلك، مع بيان أسباب الغضب، وحالك عند الغضب وشدته، نعم.

فتاوى ذات صلة