الجواب:
هذا غلط منك، استعمال الطلاق هكذا تلاعب لا خير فيه، غلط منك في هذا -أيها السائل-، ولا ينبغي منك استعمال هذا الطلاق، وأبغض الحلال إلى الله الطلاق، فلا ينبغي للمؤمن أن يستعمل الطلاق هكذا، بل يخاطب بغير الطلاق باليمين بالله بالتأكيد بدون يمين، أما هذا العمل هو عمل لا ينبغي منك، ولا ينبغي منك العود إليه.
أما الحكم، فإن كنت أردت حكم اليمين، يعني: أردت التأكيد عليها أنها ترد عليك بنعم، والتأكيد أن تبيع الأرض، والتأكيد عليها أن تأتي بالحاجة، ولم ترد إيقاع الطلاق، إنما أردت التأكيد في هذا الأمر، والتشديد على نفسك، ولم ترد إيقاع الطلاق، ولكن للتأكيد على نفسك أن تبيع أو للتأكيد على زوجتك أنها تأتي بالحاجة أو تقول: نعم، ولم تقصد إيقاع الطلاق عليها وفراقها، فهذا حكمه حكم اليمين، فعليك في كل واحدة كفارة يمين في الحاجة وفي قول: نعم، وفي بيع الأرض عليك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، والإطعام نصف صاع من قوت البلد، مقداره كيلو ونصف من تمر أو أرز أو ذرة، إن كانت قوت البلد، أو دخن إن كانت قوت البلد، أو بر، أو تكسو الفقراء عشرة، كل واحد يعطى قميصًا أو إزارًا ورداءً، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزت عن هذا كله تصوم ثلاثة أيام عن كل يمين.
فطلاقك لها أن تأتي بالحاجة، ولم تأت بها؛ هذه يمين، والطلاق عليها أنها تقول: نعم يمين، والطلاق على بيع الأرض يمين، هذا إذا كنت ما أردت إلا التأكيد والتشديد على نفسك أنك تبيع الأرض، والتشديد عليها أنها تقول: نعم، والتأكيد عليها أنها تأتي بالحاجة، ولا أردت فراقها، وإيقاع الطلاق عليها في هذه المسائل، هذا فيه كفارة يمين، ثلاث كفارات.
أما إن كنت أردت إيقاع الطلاق فيها، أو في إحداها، يقع الطلاق، أنت أردت الطلاق في مسألة الأرض، ما بعتها فالزوجة طالق، يقع عليها الطلاق، فيقع عليها الطلاق، وهكذا مسألة قول: نعم ومسألة الحاجة إن أردت إيقاع الطلاق، وقع الطلاق وعلى حسب.
والطلقة الواحدة فيها مراجعة، الطلقة الثانية فيها مراجعة، والثالثة الأخيرة ليس فيها مراجعة تنتهي، تكون قد بانت منك حتى تنكح زوجًا غيرك في الطلقة الأخيرة الثالثة، إذا كنت أردت إيقاع الطلاق في المسائل هذه، فعند الأخيرة إن كان الأخيرة الأرض، أو قول: نعم، أو المسألة الأولى الحاجة الأخيرة منهم من هذه الثلاث تكون هي النهاية، فلا تصلح إلا بعد زوج، إذا كنت أردت إيقاع الطلاق في المسائل الثلاث، نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.