الجواب:
إذا كان المقصود من هذا الطلاق منعها من الخروج، وليس المقصود إيقاع الطلاق إن خرجت أو ذهبت، إنما مقصودك -أيها السائل- منعها من خروجها إلى الجيران، وليس المقصود أنها إن خرجت يقع الطلاق، تريد تخويفها وتحذيرها، فهذا فيه كفارة اليمين؛ لما خرجت لأجل عيادة المريضة عليك كفارة يمين، ولو كان بإذنك، كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم -عشرة- تعطيهم على نصف صاع تمر، أو كيلو ونصف تمر، أو رز، حسب قوت البلد، وإن كسوتهم على قميص قميص، أو أعطيتهم على إزار ورداء كفى ذلك.
إلا إذا كنت ناويًا في يمينك هذا (إلا بإذنك)، إن كنت نويت بقولك: عليك الطلاق بالثلاث إن ذهبت يعني: إلا بإذني، إذا كنت ناويًا أنها إذا خرجت بإذنك فلا بأس، فأنت على نيتك، فلا شيء عليك حينئذٍ؛ لأنك أذنت لها، وأما إن كنت ما نويت إلا بإذنك قلتها: منعًا باتًا، فإنها إذا خرجت ولو بإذنك عليك كفارة يمين، التي عرفت إذا كان المقصود منعها.
أما إن كان المقصود إيقاع الطلاق إن خرجت، ولم تنو (إلا بإذنك) وإنما قصدت منعها، وقصدت إيقاع الطلاق إن خرجت، فإنها بخروجها إليهم يقع طلقة واحدة، طلقة واحدة، ولك مراجعتها في العدة إذا كنت لم تطلقها قبل هذا مرتين، فإن لك أن تراجعها في العدة قبل أن تخرج منها، فإن خرجت من العدة، ولم تراجعها حُرمت عليك إلا بنكاح جديد، ومهر جديد، هذا إذا كنت ما طلقتها قبلها مرتين، أما إن كنت طلقتها قبل هذا مرتين وأنت قصدت إيقاع الطلاق بهذا الكلام، فإنها تحرم بذلك تكون الطلقة الأخيرة، إذا كنت أردت إيقاع الطلاق إن ذهبت إلى الجارة، يكون هذا الطلاق واقعًا، ويكون مكملًا للثلاث، إذا كان قبلها طلقتان، نعم.
المقدم: إنما قوله: بالثلاث لا يعتبر العدد؟
الشيخ: تعتبر واحدة على الصحيح؛ لأن الثلاث بلفظ واحد على الصحيح يعتبر واحدة؛ لأنه ثبت في الحديث الصحيح من حديث ابن عباس ما يدل على هذا، نعم.
المقدم: ولو كرر الطلاق؟
الشيخ: على حسبه، إن كرره ناويًا التأكيد لم يقع شيء، وإن كان كرره يريد إيقاع الطلاق ثانية وثالثة، وقع.
المقدم: وقع؟
الشيخ: نعم.
المقدم: جزاكم الله خير الجزاء.