الجواب:
ما أعرف إلا ما جاء في القرآن، فالقرآن نصَّ على هذا: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ [النساء:34]، والنبي ﷺ قال: لهنَّ عليكم رزقهنَّ وكسوتهنَّ بالمعروف، ولكم عليهنَّ ألا يُوطئن ...
الجواب:
عليه أن يجتهد في عفتها، لا يلزمه طاعتها، لكن عليه أن يجتهد في عفتها؛ حتى لا تقع الكارثة.
الجواب:
لا، يلزمها القضاء، لكن إذا دعت الحاجة إلى التأخير فلا بأس، إذا طلب منها التأخير، فقد كانت عائشة تُؤخِّر.
س: لكن تستأذنه؟
ج: في القضاء الأحسن تستأذن؛ لأن وقته واسع، القضاء وقته واسع.
س: وإذا ضاق الوقتُ؟
ج: إذا ضاق الوقتُ ما عاد هناك إذن.
الجواب:
تصوم.
س: تصوم ولا تستأذن؟
ج: الرسول ﷺ قال: وزوجها شاهد يعني: حاضر، أما إذا كان غائبًا فلا تحتاج إلى إذنٍ، تصوم تطوُّعًا ولا بأس.
الجواب:
لا بأس عليهم، هو محتاج لها، يستمتع بها، فإذا منعها فلا بأس تمتنع.
س: بعضهم يكون مسافرًا؟
ج: لا، إذا كان مسافرًا فليس له حقّ.
س: يقول: لصحتك وجمالك وكذا لا تصومي؟
ج: لا، ما له حقّ، إذا سافر لها أن تصوم؛ بنصِّ الحديث.
الجواب:
نعم، ولو كان البيتُ لها؛ لأنَّ السلطانَ له.
الجواب:
إذا كان ما يُصلي فالنكاح باطل، ما تحلُّ له.
س: طيب، وإذا كان لا يُصلي مع الجماعة وأرادت اجتنابَ فراشه تأديبًا له؟
ج: تسمع وتُطيع وتنصحه، أما إذا كان يترك الصلاة فتركها كفر.
الجواب:
يأثم، ولا تُطيعه.
الجواب:
فيما يتعلق بأمورهما: لها أن تكذب عليه، وله أن يكذب عليها.
س: كيف؟
ج: فيما بينهم: والله أن أشتري لكِ كذا، والله إني ما فعلتُ كذا، إذا قالت له: فعلتَ كذا، فيكذب عليها أنَّه ما فعل الذي يُشوش عليها، مثل أن تقول له: إنَّك ذاهب لتخطب، أو أنت سائر ...
الجواب:
قال الله جل وعلا: واهجروهن والحديث مُقّيِّد الإطلاق، إذا كان لحَقِّه ثلاثة أيام، إذا كان لحق شخصي. وإن كان لمعصية ما يتقيّد بثلاثة أيام.
س: هجر النبي ﷺ نساءه شهرا؟
الشيخ: هذا هجرهن جميعًا؛ لأنهن طلبن شيئًا ما يَحِلّ، معصيةٌ منهن.
الجواب:
قوله ﷺ: كنت لك كأبي زرع لأم زرع.. هذا لا شك أنه يخبرها أنه اعتنى بها وأكرمها عليه الصلاة والسلام، وهذا شيء معروف؛ حبه لها وإكرامه لها؛ فهي أحب النساء إليه عليه الصلاة والسلام، ومع هذا كان يقسم فيعدل كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان يقسم فيعدل ...
الجواب:
لا، ما هو من خصائصه، إذا رأى ذلك الزوج فلا بأس، إذا رأى أن يهجرهن، وله أن يزيد، لكن لا يزيد على أربعة أشهر لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ [البقرة: 226] إذا طَلَبَتْ يُوقف: إما أن يَفِي وإما أن يُصلح وإما أن ...
الجواب:
لا، بالكلام والنصيحة أو الضرب الخفيف، أما التأديب بالطلاق فقد يفضي إلى البينونة بالكلية؛ يطلق اليوم ثم يطلق بعد ثم تأتي الثالثة وتبين منه، ينبغي أنه يؤدبها بالكلام الطيب والنصيحة والتوجيه أو بالأدب الخفيف، كما قال تعالى: وَاضْرِبُوهُنَّ ...
الجواب:
مثل ما تقدم إذا كان فوريًّا لا، حق الله مقدم دين الله أحق بالقضاء،.
أما القضاء لا بأس، قضاء رمضان تؤخر إلى شعبان، كما في حديث عائشة.
أما الكفارات الواجبة الفورية والنذر الواجب لا، لكن قضاء رمضان لا بأس، تقول عائشة رضي الله عنها: (كان يكون ...
الجواب:
الظاهر -والله أعلم- أن لها أن تطلب الطلاق؛ لأن معاشرة من أعلن المعاصي شر عظيم، ولا سيما الخمر قد يضرها وقد يقتلها بغير شعور؛ أما هجر الفراش لا تهجر الفراش إلا إذا خافت على نفسها لكن لها أن تطلب الطلاق، وأما ترك الصلاة فكفرٌ، يجب عليها، إذا ترك ...