إذا دَعَت المرأة زوجها فهل عليه طاعتها؟

السؤال: 

هل على الرجل من طاعةٍ إذا هي دعته؟

الجواب:

عليه أن يجتهد في عفتها، لا يلزمه طاعتها، لكن عليه أن يجتهد في عفتها؛ حتى لا تقع الكارثة.
فتاوى ذات صلة