الجواب: الواجب على الزوج تقوى الله، وأن لا يضرب أو يبصق إلا عن بصيرة؛ لأن الله تعالى يقول: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19]، والرسول ﷺ يقول: استوصوا بالنساء خيرًا فإنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله[1]. فاستوصوا بالنساء ...
الجواب: الواجب على الزوجة السمع والطاعة لزوجها في المعروف، ولا يجوز لها هجره إلا لموجب شرعي، وعليه هو أيضًا معاشرتها بالمعروف، وعدم هجرها إلا لأمر شرعي؛ لقول الله : وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19] وقوله سبحانه: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي ...
الجواب: الواجب على الزوجة المذكورة السمع والطاعة لزوجها في المعروف، وليس لها الخروج إلا بإذنه إذا كان قائمًا بحقها من نفقة وكسوة، وليس لها الاعتراض عليه فيما يأخذه من أبنائه.
أما تحريمها له، فعليها في ذلك كفارة يمين، مع التوبة إلى الله سبحانه.
وكفارة ...
الجواب:
هذه خصال طيبة فيها، وإنما التقصير في حقِّك، فعليك أن تُعالج حقَّك بالحكمة، والكلام الطيب، والأسلوب الحسن، وإعطائها ما يُرضيها إن كانت تدَّعي أنك مُقصِّر في حقِّها حتى ترضى عنك، وحتى تُعاملك بالتي هي أحسن؛ لأنَّ هذه فيها خير، فيها دين، فإذا ...
الجواب:
ما دام يطؤها فالحمد لله، ولو بتكرُّهٍ، أما إذا امتنع من وطئها وأبى أن يطأها فهذا يرجع فيه إلى المحكمة إذا لم يتراضيا على الصلح في فراقها، أو يُعطيها شيئًا يُرضيها عنه، أو يصطلحان على فراقٍ بأن تُعطيه مهرها أو شيئًا منه ويُفارق، هذه المسائل ...
الجواب:
ينبغي له ألا يُجامعها حتى يحصل البناء بها، والدخول بها؛ لأنَّ هذا الجماع في الغالب يكون شرًّا، ويُخشى منه عواقب وخيمة: أن تُتَّهم بأنها زانية، أو يجحد هو، المقصود أنَّ هذا خطرٌ، فينبغي له ألا يُجامعها إلا بعد الدخول بها، ولو كان قد عقد عليها، ...
الجواب:
إذا رحمتها وصبرتَ عليها فأنت مأجورٌ، والله يقول: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19]، والنبي ﷺ يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا مَن في الأرض يرحمكم مَن في السماء، فإذا صبرتَ عليها، واجتهدتَ في أداء حقِّها، وإظهار المحبَّة لها، ...
الجواب:
هذه المسألة تبع المحاكم، ولا يجوز أن تبقى المرأةُ هكذا مُعلَّقة، يجب: إما أن يستقيما، وإما أن يُفرَّق بينهما، هذا واجب المحكمة، أما أن تجلس أربعًا وعشرين سنةً أو عشر سنين أو خمس سنين؛ هذا منكر لا يجوز، هذا لأنَّ الواجب الإصلاح بينهما، فإن لم ...
الجواب:
ليس للمرأة أن تذهب إلا بإذن زوجها، ليس لها أن تذهب لا مع ولدها ولا مع أخيها ولا مع أبيها ولا مع غيرهم إلا بإذن زوجها، إن أذن لها وأعطاها الإذنَ فلا بأس، إلا للضَّرورة، مثل: ما عندها عيشة، ولا استطاعت، ما أعطاها أكلًا؛ تخرج وتأكل، فهو المقصِّر ...
الجواب:
مثلما سمعت، يعني فيما يتعلق بهما، لا يضر الناس الآخرين، من باب: سأعطيكِ كذا، وأفعل لكِ كذا، وهي تقول: أبشر بالخير، أنا ما أخالفك، ولا أعصي لك أمرًا، ولا أفعل، ولا أفعل، فتُرضيه.
س: طيب، لو وعد الزوجة أن يشتري لها شيئًا وأخلف وعده؟
ج: هذا من الكذب، ...
الجواب:
مثلما جاء: ولا تهجر إلا في البيت إذا أعطاها قفاه، هذا هجر، وإذا هجرها بالكلام ثلاثة أيام؛ فهذا هجر، ولا يزيد على ثلاثة أيام في الكلام، فالهجر في الكلام ثلاثة أيام فأقل.
وأما في الفعل فكونه يُعطيها ظهره أو يحصل بعض التَّكدر عليها حتى تتأدَّب ...
الجواب:
التدخل بالخير ما فيه بأس، التدخل بالنصيحة.
أما التدخل بالمشاغبة والتحريض على الشر فلا يجوز، لكن التدخل بالكلام الطيب والمشورة والنصيحة هذا أمرٌ مطلوبٌ.
الجواب:
تجادل في زوجها أنه فعل وأنه فعل، ثم جرى ما جرى من الظهار، المقصود أن الزوج يكون عنده حلم وصبر وتَحَمُّل، ولو مع المجادلة، لا يعجل في الظهار، ولا يعجل في الطلاق، يكون عنده حلم وصبر، فلا يُحَرِّم ولا يُطَلِّقْ، يكون عنده تَحَمُّل ولا يضرب.
الجواب:
له ضربها ضربًا غير مبرح، وله هجرها أيضًا، له هجرها وله ضربها، لكن ضربًا غير مبرح، خفيف.
الجواب:
النذر والكفَّارة محل نظر: إن كان مطلقًا يمكن تأخيره، وإن كان معينًا لا بدّ أن تُبادر به ويُلحق بالفريضة، كصوم يومٍ معين، أو شهر معين؛ لأنه فريضة، أما إن كان مطلقًا فيُمكن تأخيره إلى وقتٍ ما.