حكم منع الزوج زوجته من الإذن لوالديها
الجواب: نعم، حتى ولو والديها، بعض الوالدين شرٌّ عليها وعلى زوجها. لا حول ولا قوة إلا بالله.
الجواب: نعم، حتى ولو والديها، بعض الوالدين شرٌّ عليها وعلى زوجها. لا حول ولا قوة إلا بالله.
الجواب: لا يجوز لها هجر زوجها، إذا هجرته لعنتها الملائكة حتى تصبح، إلا بحق، إذا كان بحق تطالب بحقها، إذا قصّر في حقها تخرج إلى أهلها وتطلب حقها؛ أما إذا كان قائمًا بحقها ما يجوز لها، ولهذا غضب النبي على نسائه لما فعلن ما فعلن مما أوجب هجرهن، غضب، اللهم ...
الجواب: الأقرب -والله أعلم- أنه لا بدّ من ذلك؛ لأن لها حقًّا في الولد. وجاء في حديث فيه ضعف باستئذانها، ولكن المعنى واضح؛ ليس له العزل عنها إلا بإذنها إلا الأمة، الأمة لا بأس.
الجواب: يلزمها. س: لكن يقضي لها أو ما في حاجة للقضاء؟ الشيخ: يلزمها أن تخضع لحكم الشرع وأن ترضى بقسم الله، سواء اثنتين أو ثلاثة أو أربعة، وإذا امتنعت ما عاد لها قسم، إذا امتنعت سقط حقها، هي التي أسقطت حقها، ما يُقضى لها شيء. س: إذا وهبت يومها ثم رجعت؟ الشيخ: ...
الجواب: أما الأجر الله أعلم..... لا بأس؛ لأن نكاح الثانية ما هو بلازم إلا إذا كان يخشى على نفسه إذا كان جلوسه معها يخشى على نفسه ما تعفه؛ يلزمه أن يتزوج ثانية إذا قدر أو ثالثة أو رابعة إذا قدر، إذا كان يخشى العنت، يخشى الفتنة أما إذا كان شهوته ضعيفة ...
الجواب: يأثم إلا برضا الثانية التي معه، ما له يقيم عندها إلا ثلاثة أيام ثم يقسم، وإذا رضي صواحباتها قلن: ما يخالف أقم عندها عشرًا وإلا شهرًا، إذا رضين ما يخالف. س: إذا جلس عندها عشرًا ثم عوض الأخريات؟ الشيخ: لا، ليس له إلا ثلاث. س: هنا تفريق بين العبارتين: ...
الجواب: الأقرب -والله أعلم- أنه إذا تراضوا ما في شيء، الحق لهن، إذا تراضوا الحق لهن، لو تراضوا كل واحدة يعطيها يومين أو كل واحدة يعطيها ثلاثًا، وتراضوا على هذا فالحق لهن، مثل: إن شئت سبعت لك وسبعت لنسائي، متقارب في المعنى.
الجواب: نعم، صاحبة الليلة من غروب الشمس. س: النهار ليس لهن حظ فيه؟ الشيخ: الظاهر لا بدّ يعدل فيه مثل الليل. يقول النبي ﷺ: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولهذا كان يطوف عليهن في النهار جميعًا، ما يخص أحدًا، يطوف عليهن جميعا في العصر، والعدل ...
الجواب: حسب العرف؛ إن كان مثلها يخدم يُخدِمها، وإن كان مثلها لا يُخدم لا يُخدِمها، لا يلزمه، وإذا تطوع وسمح لا بأس، الناس أقسام والبلاد تختلف. س: لكن إذا كان مثلها لا يُخدم؟ الشيخ: ما يلزمه أن يأتيها بخادم. س: وعليها أن تخدمه؟ الشيخ: عليها تخدمه إذا ...
الجواب: لا، تخدم زوجها بس، لكن من مكارم الأخلاق تخدم بناته وتخدم أمه، من مكارم الأخلاق إذا كان عندها في البيت.
الجواب: له يمنعها إذا كان يخشى شيئًا، ولو هو مَحْرم.
الجواب: ليس له أن يمنعها، نعم. الرسول ﷺ قال: لا تمنعوهن، ليس له أن يعصي الرسول ﷺ. س: إذا منعها لحاجة؛ لتربية أولادها أو القيام بحاجة البيت؟ الشيخ: لا، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله.
الجواب: هذا فيه تفصيل: إن كانت فيه مضرَّة وإلا ما يحقّ له، إن كانت فيه مضرّة مثل أنَّهم ما فيهم خير، أو يُخبونها عليه؛ فهذا لا بأس، أما إن لم يكن فيه شيء فلا يمنعها، أيأمرها بقطيعة الرحم والعقوق؟! س: إذا كانت عند أهلها منكرات متفشية؟ ج: ولو، تزورهم ولا ...
الجواب: لا تخرج إلا بإذنه، لكن إذا أذن لها لا يُشدد في المسألة. س: وإذا ما أذن لها؟ ج: لا تخرج إلا بإذنه، لكن ما يكون فيه أذى، تزور جيرانها الطيبين، أهلها، إذا اقتضت المصلحة ذلك، لا يُشدد، يقول ﷺ: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، وفي الحديث الآخر: ...
الجواب: يُوجِّهها ويُعلمها، فإذا كان خروجها فيه مصلحة -كعيادة مريض أو زيارةٍ لأهلها- فلا يُشدّد في الأمور، وإذا كان خروجها يرتاب فيه يمنعها منه. أما إذا كان خروجًا مشروعًا وله وجهٌ فينبغي له ألا يُشدّد، فبعض الناس عنده تشدد وسوء ظن دائمًا، فإذا ...