ما الذي جاء في السُّنة بشأن ضرب المرأة؟

السؤال: 

ما ورد في سنة النبي ﷺ من جواز ضرب المرأة؟

الجواب:

ما أعرف إلا ما جاء في القرآن، فالقرآن نصَّ على هذا: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ [النساء:34]، والنبي ﷺ قال: لهنَّ عليكم رزقهنَّ وكسوتهنَّ بالمعروف، ولكم عليهنَّ ألا يُوطئن فرشَكم مَن تكرهون، وألا يأذَنَّ في بيوتكم لمن تكرهون، فإن فعلن فاضربوهنَّ ضربًا غير مبرِّحٍ يعني: غير شديدٍ، يحصل به التأديب، ولكن لا يحصل به الخطر.
فتاوى ذات صلة