الجواب:
هذا موضوع عظيم، أما ما يتعلق بالمصارحات في مصالح البيت، وشؤون البيت هذا لابد منه، تصارحه، وتعطيه المعلومات الكافية عن حاجات البيت، وشؤون البيت، إلا الشيء الذي تستطيع أن تسده بنفسها، وتقوم به من مالها، هذا لا بأس، وإلا تصارحه بشؤون البيت؛ ...
الجواب:
الإذن في هذا للزوج، ولو أنها عند أهلها، لا تخرج إلا بإذنه؛ لأنه بتمام النكاح ملك عصمتها، فلابد من الإذن، وإذا طلب الوالد أنها تخرج لشيء تستأذن زوجها، تقول: إن والدي أمر بكذا .. فلعلك تسمح بكذا، تجمع بين الأمرين، أما المستقل فهو الزوج؛ لأنه بعد ...
الجواب:
الواجب عليه نصيحتها، توجيهها إلى الخير، وتأديبها التأديب المناسب الخفيف، الذي ما فيه جرح ولا خطر، يعني غير مبرح حتى تستقيم، ولكن إذا كان التأديب والتوجيه ما ينفع؛ فلا مانع من الطلاق، لكن يحرص على تأديبها أولًا بالكلام والنصيحة والتوجيه، ...
الجواب:
لا شك أن الواجب على كل من الزوجين المعاشرة بالمعروف؛ لأن الله قال -جل وعلا-: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19] فالواجب على الزوج أن يعاشر بالمعروف، وعلى الزوجة كذلك، على كل منهما المعاشرة بالمعروف، فالزوج يجتهد في معاشرتها بالمعروف، ...
الجواب:
خروجها لا بأس به إذا كان لمصلحة مع التحفظ، ومع الستر، لا بأس، إلا إذا منعها والدها، أو منعها زوجها؛ فلا تخرج إلا بإذن أبيها، أو إذن زوجها، ومادامت عند أهلها لم يدخل بها؛ فليس له إذن عليها؛ لأنها حتى الآن لم تكن تحت أمره، وفي بيته، لكن إذا ...
الجواب:
الواجب عليك أن تعمل الأصلح، إن كنت تستطيع العدل، والقيام بالواجب في حق الزوجتين؛ فالحمد لله، اجتهد، واصبر، وصابر، واتقي الله، أما إن كنت لا تستطيع؛ فعليك أن تطلقها طلقة واحدة، وصبرت عليها كثيرًا.
فالمقصود: أنك تنظر الأصلح في موضوعها، وموضوع ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فنوصي المرأة المذكورة وأشباهها بتقوى الله -جل وعلا- والعناية بحسن الظن، ومراعاة الأساليب الحسنة، والبعد عن سوء الظن لا بأولادها، ...
الجواب:
هي زوجة له، لكن يخشى أن يقع بها، وأن تحمل، ثم يحصل فرقة، وشكوك، وأوهام في هذا الشيء، فالأحوط ألا يخلو بها حتى يدخل الدخول الشرعي، حتى تزف إليه، هذا أبعد عن الخطر، وإلا فهي زوجة له، لا حرج هي زوجته، له أن يخلو بها، وله أن يجامعها، لكن يخشى إذا ...
الجواب:
ليس لها سب زوجها، ولا يجوز لها ذلك، حكمها أنها عاصية ليس لها سبه، وهو كذلك ليس له سبها، كلاهما لا يجوز له سب الآخر، بل عليهما المعاشرة الطيبة، وحفظ اللسان عما لا ينبغي، يقول الله -جل وعلا-: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19] ويقول ...
الجواب:
الواجب على الزوجة السمع والطاعة لزوجها، وأن تعاشره بالمعروف كما يعاشرها بالمعروف، قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19] وقال تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ [البقرة:228].
فالواجب ...
الجواب:
ليس له التصرف في مالها إلا بإذنها، ليس للزوج التصرف في مالها إلا بإذنها؛ لأنها رشيدة، فإذا كانت غير رشيدة فوليها الذي يتصرف؛ أبوها، أو وكيل أبيها، أما الزوج لا، ليس له أن يتصرف، مالها لها.
أما حديث: ليس للمرأة عطية إلا من زوجها حديث ضعيف، أو ...
الجواب:
منعها لا يجوز، لا بد من تنظيم لزيارة، لا تضرك، ولا يحصل بها قطيعة، الواجب تمكينها من زيارة أبيها وإخوتها لصلة الرحم، إلا إذا كانت الزيارة يترتب عليها فساد، إذا كان في بيت أبيها شر، أو أبوها ليس بطيب، زيارتها له تضرها، أو يدعوها إلى منكر فلا ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فلا شك أن هذا الكلام منكر من القول ومعصية كبيرة، فالواجب عليك التوبة إلى الله منها؛ لأنها سب وشتم لا يليق منك، وقولك: لعن الله ...
الجواب:
الواجب عليه تقوى الله، الواجب على الزوج أن يتقي الله، وأن يعدل، وقد قال النبي ﷺ: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل.
فالعدل واجب في النفقة بينهما والمساواة بينهما في القسمة، فإذا جار على السائلة هذا عليه إثم في ذلك، ...
الجواب:
أيها السائلة أنت بالخيار إن صبرت فلا بأس، وإن لم تصبري فارفعي الأمر للمحكمة، لك أن تطلبي الطلاق؛ لأنه لا يقوم بالواجب، وإن صبرت وتعاونت معه فلا بأس عليك، ولا يلزمك طاعته فيما لا تستطيعين، كأوقات طلب الرزق لأولادك، وأما في الأوقات التي تستطيعين ...