حكم إكرام إحدى الزوجات بخلاف البقية

السؤال:

قول الحافظ ابن حجر في سياق فوائد من الحديث، قال: وفيه إكرام الرجل بعض نسائه بحضور ضرائرها بما يخصها به من قول أو فعل، ومحله عند السلامة من الميل المفضي إلى الجور؟

الجواب:

قوله ﷺ: كنت لك كأبي زرع لأم زرع.. هذا لا شك أنه يخبرها أنه اعتنى بها وأكرمها عليه الصلاة والسلام، وهذا شيء معروف؛ حبه لها وإكرامه لها؛ فهي أحب النساء إليه عليه الصلاة والسلام، ومع هذا كان يقسم فيعدل كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان يقسم فيعدل فيقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك.

فتاوى ذات صلة