الجواب:
لا، ما هو من خصائصه، إذا رأى ذلك الزوج فلا بأس، إذا رأى أن يهجرهن، وله أن يزيد، لكن لا يزيد على أربعة أشهر لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ [البقرة: 226] إذا طَلَبَتْ يُوقف: إما أن يَفِي وإما أن يُصلح وإما أن يُطلّق.
أما ما يعتريه من هجرها لشهر أو شهرين أو أكثر إلى أربعة؛ فلا بأس.
س: المقصود بالهجر الجماع، أو مقاطعة نهائية؟
الشيخ: هجرهن مرة واحدة شهرًا كاملًا .
س: هجر الكلام والجماع؟
الشيخ: كل شيء، هجرهن في مشربة.
س: هجر النبي ﷺ هو الإيلاء المعروف؟
الشيخ: غير الإيلاء.
س: ما الفرق بينه وبين الإيلاء؟
الشيخ: الإيلاء يحلف أنه ما يطأها يقول: والله ما يطؤها؛ هذا الإيلاء.
س: وكان هذا الهجر بسبب النفقة؟
الشيخ: المشهور أنه كان بسبب النفقة.