حكم هجر الزوجة وهل هو خاص به ﷺ؟

السؤال:

الهجر لمدة شهر هل هو من خصائص النبي ﷺ أو لأمته عامة؟

الجواب:

لا، ما هو من خصائصه، إذا رأى ذلك الزوج فلا بأس، إذا رأى أن يهجرهن، وله أن يزيد، لكن لا يزيد على أربعة أشهر لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ [البقرة: 226] إذا طَلَبَتْ يُوقف: إما أن يَفِي وإما أن يُصلح وإما أن يُطلّق.

أما ما يعتريه من هجرها لشهر أو شهرين أو أكثر إلى أربعة؛ فلا بأس.

س: المقصود بالهجر الجماع، أو مقاطعة نهائية؟
الشيخ: هجرهن مرة واحدة شهرًا كاملًا .

س: هجر الكلام والجماع؟
الشيخ: كل شيء، هجرهن في مشربة.

س: هجر النبي ﷺ هو الإيلاء المعروف؟
الشيخ: غير الإيلاء.

س: ما الفرق بينه وبين الإيلاء؟
الشيخ: الإيلاء يحلف أنه ما يطأها يقول: والله ما يطؤها؛ هذا الإيلاء.

س: وكان هذا الهجر بسبب النفقة؟
الشيخ: المشهور أنه كان بسبب النفقة.

فتاوى ذات صلة