الجواب:
الواجب عليها ترك الأرض للجميع، فليس لها أن تخص أولادها من الزوج الجديد، الأرض تكون للجميع، تعدل بينهم؛ يقول النبي ﷺ: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم ولو كانت الأرض من الزوج الجديد صارت ملكًا لها، فليس لها أن تعطيها أحدهم، وليس لها ...
الجواب: لا بأس بالكرامة، فقد جاء في بعض الأحاديث أنه لا بأس بالكرامة، ولكن لا يكون بالبيع والشراء[1].
من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته بعد شرح درس (بلوغ المرام). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/40).
الجواب:
هذه المسألة مسألة خصومة. ونزاع عند المحاكم، هذه عند المحاكم، وفي المحاكم البركة -إن شاء الله-.
المقدم: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.
الجواب:
إذا كان الحلي مهرًا للجديدة لا يلزم، هذا مهر، أما إذا كان بعدما تزوجها أعطاها يعطي هذه مثلها من باب العدل، يكون كسوة وحلي بينهما يتماثلان، أما إذا كان الحلي مشروط في المهر إن كان لها حلي مشروطة في المهر أو دراهم مشروط هذا لا، هذه مهر ليست ...
الجواب:
تركه أولى لا، لا تعطي لا يعطين الهديات لا تقدم الطالبة هدية؛ لأن الهدية للمعلمة قد تفضي إلى المحاباة والحيف ولا ينبغي للمعلمة أن تقبل هدايا الطالبات؛ لأن هذا قد يفضي إلى اتهامها أو حيفها؛ ولأنها بمنزلة العمال وهدايا العمال غلول فينبغي للأمير ...
الجواب:
الواجب عليك يا أخي التعديل بين أولادك، الذكور والإناث؛ لقول النبي ﷺ: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فإذا كنت حين بنيت لأبنائك الكبار منازل قد وجد لك الولد الصغير والبنات وجب عليك التعديل، أما إن كنت بنيت لهم وأعطيتهم قبل وجود البنات وقبل ...
الجواب:
الذي ينبغي للمعلمة ترك قبول الهدايا؛ لأنها قد تجرها إلى الحيف، وعدم النصح في حق من لم يهد والزيادة في حق المهدية والغش، فالأحوط للمؤمنة في هذا أن لا تقبل الهدية من الطالبات بالكلية؛ لأن ذلك قد يفضي إلى ما لا تحمد عقباه، والمؤمن يحتاط لدينه ...
الجواب: بسم الله، والحمد لله.
الواجب عليه أن ينصحه لله، ويدعو له في ظاهر الغيب أن يهديه الله، ويوفقه، ويترك عنه الهدية، فلا يهدي الهدية في هذا الموضع؛ فقد تكون رشوة. ولكن عليه بالنصح، والدعاء له في سجوده وآخر صلاته بأن يوفقه الله، ويعينه على أداء الأمانة؛ ...
الجواب:
لا حرج في ذلك إذا أعطيتها بيتك وسجلته باسمها في صحتك فلا بأس، أما في حال المرض لا، أما في صحتك إذا أعطيتها بيتك أو أعطيتها شيئًا آخر من مالك فلا حرج في ذلك. نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم، وبارك فيكم سماحة الشيخ.
الجواب: إن كانت أعطتك إياه على سبيل الهبة والمساعدة، فهو لك أنت فقط، إذا لم يكن لها ذرية غيرك فلا بأس، أما إذا كانت أعطتك إياه وسكتت أمانة فعليك أن تخرجيه للورثة، وأنت واحدة من الورثة، أما إذا لم يكن لها إلا أنت، فهو لك فرضًا وردًا إذا لم يكن لها عصبة ...
الجواب: لا حرج عليك في قبول هبة أختك لك نصيبها من البيت؛ مساعدة لك في الزواج، إذا كانت رشيدة؛ لأن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، قد دلت على جواز تبرع المرأة بشيء من مالها لأقاربها وغيرهم.
كما يشرع لها الصدقة إذا كانت رشيدة، والله ولي التوفيق[1].
نشر ...
الجواب: إذا سمحت الزوجة بالاشتراك على الوجه المذكور وهي رشيدة، فلا بأس؛ لقول الله سبحانه: فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا [النساء:4]. أما إن كانت سفيهة غير رشيدة، فلا تأخذ من مالها شيئًا، واحفظه لها. وفق ...
الجواب: لا حرج عليك في أخذ راتب زوجتك برضاها إذا كانت رشيدة وهكذا كل شيء تدفعه إليك من باب المساعدة، لا حرج عليك في قبضه إذا طابت نفسها بذلك، وكانت رشيدة؛ لقول الله في أول سورة النساء فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا ...
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
لا يجوز لك تخصيص الصغيرين بشيء إذا كانا ليسا متأهلين للزواج لصغرهما، فإذا كبرا واستحقا الزواج، وجب عليك أن تساعدهما إذا كانا عاجزين، كما ساعدت إخوتهما الأربعة. والله الموفق[1].
سؤال مقدم من /ع. ع. ع. ج، وأجاب ...
الجواب:
قد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم[1] متفق على صحته. فليس للوالد أن يخص بعض أولاده بشيء إلا برضا الباقين المكلفين المرشدين في أصح قولي العلماء. لكن إذا أحب أن يجعل ما قبضه من رواتبه في المستقبل قرضًا عليه، أو أمانة عنده، ...