الجواب:
الواجب على الأب العدل بين الأولاد، كما قال النبي ﷺ: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فالواجب عليه العدل بين الذكور والإناث في قسمة الميراث لا يخص أحدًا دون أحد، بل إذا أعطاهم أعطاهم جميعًا كالميراث، وإذا حرمهم حرمهم جميعًا، أما أن يخص ...
الجواب:
إن كانت القسمة للسكن فقط والعقار باقي على ملكه بحيث يقدر عليه بعد موته ويرثونه، هذا لا حرج يجتهد في التوزيع بينهم وفي إسكانهم والإنفاق عليهم، والعقار على ملكه يبقى على ملكه، وإذا مات حكمه حكم بقية العقار وإرث بين الجميع فلا بأس.
أما إذا كان ...
الجواب:
إذا كنت لا تعلمين؛ فلا حرج عليك، وعليك حسن الظن، والحذر من الوساوس، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
الجواب:
الواجب بعثها إليها، إذا كنت أعطيته إياها، وتملكتها منك، ولكن نسيتها فهي ... كسائر مالها، الواجب عليك إيصالها إليها بالطريقة الممكنة، وليس لك التصرف فيها بإعطائها خدامة أخرى ولا غيرها، الواجب إيصالها إلى الخدامة التي أعطيتها إياها، ولا ترجعي ...
الجواب:
ليس لوالدكم أن يظلمكم، بل يجب عليه أن يعدل في الحياة والموت، يقول النبي ﷺ: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم فليس له أن يوصي لبعضكم دون بعض، وليس له أن يعطي بعضكم دون بعض في الحياة، بل يجب أن يترك ماله على شرع الله للجميع، وإن أوصى؛ فيوصي للجميع ...
الجواب:
إذا رضيت والدته وأعطته الهدية، وليس له إخوان، أو له إخوان رضوا، إخوان مكلفون مرشدون ورضوا؛ لا بأس، أما إذا كان له إخوان صغار، أو لم يرضوا؛ فليس له أن يأخذها، بل تكون للجميع، لأن الرسول ﷺ يقول: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم؛ لأنها ملكتها، ...
الجواب:
لا يجوز لهذا الرجل أن يلزمها بذلك، ولا أن يأمرها بذلك، ولا يجوز لها أن تطيعه في ذلك؛ لأن هذا من الظلم، والرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: اتقوا الله، و اعدلوا بين أولادكم.
فالواجب عليها أن تعدل بين بناتها، وأن يكن سواء في وصيتها وعطيتها، وليس ...
الجواب:
نعم، إذا أهدي لك هدية، وليست رشوة، هدية من أخ محب، أو من قريب ليست في مقابل خيانة ولا .. فلا بأس، تكون مالًا لك تتصرف فيها .. تبيعها .. تمسكها .. تهديها إلى غيرك، لا بأس، أما إن كانت رشوة حتى تميل عن الحق، أو حتى تحكم بالجور، أو حتى تظلم أحدًا؛ فلا ...
الجواب:
نعم، إلى المسلم تعطيه المسلم، تهديه إلى أحد المسلمين طيب.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الهدايا غير واجبة، لا، ما هو بلازم، الهدايا غير واجبة، ولا تكون قاطعًا للرحم إذا ما حملت هدايا، الهدايا باختيارك إن رأيت أن تأخذ هدايا لخواص أقاربك؛ فلا بأس، وإلا ليس بلازم، أنت أعلم بالمصلحة، المهم أن تحفظ المال لحاجة البيت، وحاجتك، وحاجة ...
الجواب:
لا حرج في ذلك إذا كان سامحًا لها تهديه، إذا كان سامحًا لها تهديه من ماله؛ فلا بأس؛ لأن المال المختلط يجوز أخذه، والنبي ﷺ أكل من طعام أهل الكتاب، واشترى منهم، وهم يأكلون الربا، ومع هذا اشترى منهم طعامًا، وأكل من طعامهم؛ فدل ذلك على ...
الجواب:
هذا فيه تفصيل: إذا كانت الهدية لا تتضمن شرًا على مسلم، لا يتسلط بها الكافر عليه، أو لا يتجرأ بها على المسلمين، ولا يترتب عليها شر؛ فإنه يقبلها المسلم، ويكافئ عليها، يكافئ عليها مثلها، أو أحسن منها، والنبي ﷺ قبل من قوم، ورد على قوم، قبل من ...
الجواب:
نعم، هذا جور جعله المال للذكر، وإلا للأنثيين، هذا جور، ولا مانع من مطالبة البنتين لأخيهم بحقهما، أو لابنه بعد موته بحقهما، ورثة الميتة، والحية تطالب بحقها، إلا أن يكون له مسوغ شرعي، يعني: يعتقد أنهما كافرتان، ليس لهما إرث منه، فهذا يرجع إلى ...
الجواب:
هذا أيضًا فيه تفصيل: إذا كانت الهدايا تسبب له خيانة في العمل، وإيثارًا هذه الشركة على غيرها، فيجتهد في بيع منتجاتها، وما يكون لها عنده، ويتساهل مع الباقين، فليس له ذلك، هو مؤتمن على بيع الجميع الذي عنده، وهو عامل، مأمور بأن يبيع ما عنده من ...
الجواب:
لا مانع، يتصرف بتحسين ما يخصكم، لكن بشرط أن يعطي إخوانكم مثله، لابد من العدل؛ لأن الرسول ﷺ يقول: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فإذا كان بيتكم يحتاج إلى ألف ريال، ألفين، ثلاثة؛ فلابد يعطي إخوانكم من أبيكم مثل ذلك؛ لأن عليه أن يعدل بينكم، ...