الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
فالذي فعله فضيلتكم هو العدل فيما نعتقده، وفيما نفتي به، وهو الموافق لقسمة الله في الميراث، وهو سبحانه الحكم العدل في شرعه وقدره. وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
سؤال ...
الجواب: ليس لك أن تخصي أحد أولادك الذكور والإناث بشيء دون الآخر، بل الواجب العدل بينهم حسب الميراث، أو تركهم جميعًا؛ لقول النبي ﷺ: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم [1]متفق على صحته.
لكن إذا رضوا بتخصيص أحد منهم بشيء فلا بأس، إذا كان الراضون بالغين مرشدين، ...
الجواب: ليس لك ولا لغيرك تخصيص الذكور بشيء دون البنات، بل الواجب العدل بين الجميع؛ لقول النبي ﷺ: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم[1]، ولا يجوز أن توصي بشيء للبنين دون البنات، إلا إذا كن رشيدات ورضين بذلك، فلا حرج في ذلك.
والأحوط عدم الوصية للبنين، ولو ...
الجواب: ليس للوالد أن يخص بعض أولاده بشيء من المال؛ على سبيل التخصيص والإيثار؛ لقول النبي ﷺ: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم[1]. رواه البخاري ومسلم.
لكن إذا كان بعض الأولاد في حاجة أبيه، وبعضهم قد يخرج عنه، فإنه يجوز للوالد أن يجعل لابنه المطيع القائم ...
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
لا يجوز لأبيك أن يخصك بعطية دون أخواتك، ولو باسم البيع؛ لقول النبي ﷺ: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم [1]متفق على صحته.
لكن إذا رضي أخواتك وهن مرشدات أن يخصك بشيء، فلا بأس، بشرط أن يكون رضاهن صحيحًا، لا ...
الجواب: إذا كان له أولاد، ليس له أن يعطيهم متفاوتين، أو يعطي بعضهم ويترك بعضهم، بل لابد من العدل سواء تسمى هدية أو تسمى عطية كله سواء، لابد من العدل؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم [1] وقال: أيسرك أن يكونوا لك في ...
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
لا نعلم حرجًا في الشفاعة المذكورة، ولا حرج عليك ولا عليه في ذلك إن شاء الله؛ لأن المحرم عليه هو التفضيل في العطية، أما الشفاعة منه لك ولغيرك فلا حرج عليه فيها إذا كانت في أمر مباح أو مشروع؛ لعموم الأدلة في ذلك، ...
الجواب:
إذا حكَّم شخصان ثالثًا بينهما في مالٍ، فأخذ منه شيئًا بإذنهما وموافقتهما فلا أعلم فيه بأسًا، ولا يسمى ذلك اغتصابًا، بل هو هبة منهما له. أما إن شرط عليهما أن لا يحكم بينهما إلا بجعل، فهذا في حله نظر وتفصيل[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن ...
الجواب: لا يجوز لأحد أن يخص أولاده الذكور بشيء من المال؛ لقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم[1]، إلا إذا كانوا أولاده مرشدين وسمحوا لأبيهم أن يخص بعضهم بشيء، فلا بأس. والواجب على الأبناء أن ينفقوا على أبيهم إذا كان فقيرًا وهم ...
الجواب: الواجب على المعلمة ترك قبول الهدايا؛ لأنها قد تجرها إلى الحيف، وعدم النصح في حق من لم يهد لها، والزيادة بحق المهدية والغش، فالواجب على المدرسة ألا تقبل الهدية من الطالبات بالكلية؛ لأن ذلك قد يفضي إلى ما لا تحمد عقباه، والمؤمن والمؤمنة عليهما ...
الجواب: إهداء الطيب إلى المرأة لا بأس به؛ لأن الهدية تجلب المودة والمحبة، وللمهدي أجر، وإذا استخدمت المرأة المهدى إليها هذا الطيب على وجه محرم، فالإثم عليها، لكن إذا كانت المهدية قد عرفت أن المهدى إليها تستعمل من هذا الطيب في الخروج إلى السوق، فلا يجوز ...
الجواب: إذا كانت الهدية بعد الفراغ من النظر في درجاتهم، وبعد الفراغ من الشهادات، وبعد الانتهاء من العمل في هذه الجمعية، فلا حرج في ذلك؛ لعموم الأدلة على شرعية قبول الهدية، والله ولي التوفيق[1].
من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته من جريدة (المسلمون)، وأجاب ...
الجواب: عليك عدم العود فيها، ولو بالثمن؛ لما ثبت عن عمر أنه سأل النبي ﷺ عن ذلك، فقال له ﷺ: لا تعد في صدقتك، ولو أعطاكه بدرهم [1]، وقال عليه الصلاة والسلام: العائد في هبته كالكلب، يقيئ، ثم يعود في قيئه[2]، وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل للرجل أن ...
الجواب: حكمه أنه آثم، وعليه التوبة من ذلك، ورد الهبة إلى صاحبها؛ لقول النبي ﷺ: العائد في هبته كالكلب، يقيئ ثم يعود في قيئه[1] وقول النبي ﷺ: لا يحل لمسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده [2]والله ولي التوفيق.[3]
رواه البخاري ...
الجواب: يجوز ذلك إذا رأى المصلحة في ذلك واستطاع الابن ردها على والده لقول النبي ﷺ: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده[1] رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم[2].
رواه الإمام ...