الجواب: إذا سمحت الزوجة بالاشتراك على الوجه المذكور وهي رشيدة، فلا بأس؛ لقول الله سبحانه: فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا [النساء:4]. أما إن كانت سفيهة غير رشيدة، فلا تأخذ من مالها شيئًا، واحفظه لها. وفق الله الجميع لما فيه رضاه[1].
- نشر في جريدة (البلاد)، العدد: 15377، في 19/4/1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/42).