الجواب: إذا أعطته ذهبها وحليها فضلًا منها عطيّة، فالله جل وعلا يقول: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا [النساء:4] إذا طابت بها نفسها فلا حرج، أما إن أعطته إياه قرضًا؛ ليقضي حاجته ثم يرد ذلك عليها، فيجب عليه ...
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
فالذي فعله فضيلتكم هو العدل فيما نعتقده وفيما نفتي به، وهو الموافق لقسمة الله في الميراث، وهو سبحانه الحكم العدل في شرعه وقدره، فأسال الله أن يوفق الجميع لما يرضيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عبدالعزيز ...
الجواب:
الحديث صحيح رواه الشيخان عن النعمان بن بشير أن أباه أعطاه غلامًا، فقالت أمه: لا أرضى حتى يشهد رسول الله ﷺ، فذهب بشير بن سعد إلى النبي ﷺ وأخبره بما فعل، فقال: أكل ولدك أعطيته مثل ما أعطيت النعمان؟ فقال: لا. فقال الرسول: اتقوا الله واعدلوا ...
الجواب:
إذا كان فيه شرط يخالف الشرع فلا، أما التبرع المجرد فإنه ليس فيه شيء، والنبي ﷺ قبل كثيرًا من هدايا المشركين[1].
من ضمن أسئلة موجهة لسماحته من إحدى الجمعيات الإسلامية بلندن، أجاب عنه سماحته بتاريخ 6/2/ 1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن ...
الجواب:
ليس للأب ولا للأم أن يخصَّ أحدًا من أولاده بشيءٍ، يقول النبي ﷺ: اتَّقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فليس للوالد ولا للوالدة تخصيص بعض الأولاد بشيءٍ، لا في الحياة، ولا في الوصية، بل يجب التَّعديل: اتَّقوا الله واعدلوا بين أولادكم.
الجواب:
أولًا: أحبك الله الذي أحببتنا له، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتحابين بجلاله، يقول النبيُّ ﷺ: سبعةٌ يُظلهم الله في ظلِّه يوم لا ظلَّ إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلَّقٌ بالمساجد، ورجلان تحابَّا في الله، اجتمعا ...
الجواب:
له الرجوع بنص النبي عليه الصلاة والسلام، إلا الوالد يعطي ولده له الرجوع.
الجواب:
رصيد أيش؟
س: رصيد في البنك، فقد وجدوا أنَّ أموالها كثيرة فقالوا: أنت تستحقين هذه الهدية: ساعة قيمة، تقول السائلة: أنا استلمتها فماذا أفعل بها؟
ج: الأحوْط لها والذي يظهر أنها تبيعها وتتصدق بها، وإلا تردها عليهم حتى يفهموا أنَّ هذا ما هو طيب.
الجواب:
نعم، أشهد على هذا غيري لأجل قد يرجع الواهب، وقد تتغير الأمور، فالإشهاد أقل أحواله الاستحباب، مثل الإشهاد في البيع وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ [البقرة:282] أقل أحواله الاستحباب.
س: سماها صدقة (ورجع أبي في تلك الصدقة)؟
الشيخ: على ولده...
س: ...
الجواب:
لا، الكافر ما له حق، إذا كان كافرًا ما له حق.
الكلام في أولاده المسلمين، الكافر الذي يترك الصلاة كافر، نسأل الله العافية.
الجواب:
هذا من سؤال السلطان من بيت المال، فالشيء المعتاد لا بأس به، إلا أن يسأل سلطانًا أو في أمرٍ لا بد منه، كما تقدم.
الجواب:
يهدون إليه من أموالهم أم من الإدارة؟
س: يهدون له من أموالهم.
ج: لا، لا يأخذ منهم شيئًا، يُشبه الأمير، ولا يأخذ شيئًا؛ لأنه قد يُسبب له مشاكل.
الجواب:
لا، الشفاعة ما يُؤخذ عليها شيء، أما إذا كانت لك معاملة وتطلب أن يكون لك مناخ، ووكلتَ إنسانًا بمتابعة المعاملة، فهو مثل الدّلال، يُعطى أجره عن متابعته، أما الشفاعة فلا، الشفاعة ما يصلح، ما يُعطى شيئًا.
الجواب:
السُّنة قبول الهدية، والإثابة عليها، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: تهادوا تحابّوا، وكان يقبل الهديةَ، ويُثِيب عليها، ولا يردّها إلا لعِلَّةٍ.
س: وقوله: لا تُهدي لي فتُكلّفني فوق طاقتي؟
ج: إذا كان يُهدي له أموالًا يردّها عليه، لا بأس، ...
الجواب:
لا، إلا إذا سمح بها الزوج، إذا سمح بها الزوج؛ فلا بأس.
س: عائشة رضي الله عنه قبلت يوم صفية رضي الله عنها؟
الشيخ: يوم سَوْدة، سودة لما أراد طلاقها، قالت: يا رسول الله أمسكني في حبالك ويومي لعائشة، فقبل النبي ﷺ. فإذا قبل النبي من الزوجة لا بأس.
س: ...