الجواب:
الواجب عليك يا أخي التعديل بين أولادك، الذكور والإناث؛ لقول النبي ﷺ: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فإذا كنت حين بنيت لأبنائك الكبار منازل قد وجد لك الولد الصغير والبنات وجب عليك التعديل، أما إن كنت بنيت لهم وأعطيتهم قبل وجود البنات وقبل وجود الابن الصغير فلا شيء عليك؛ لأنك ما عندك أولاد ذاك الوقت غيرهم، أما إن كان إعطاؤك لهم المنازل بعد وجود الابن الصغير، وبعد وجود البنات فالواجب التعديل، فإما أن تعطيهم مثل إخوانهم، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:11]، وإما أن ترجع في المنازل التي أعطيتها إخوانهم وتجعلها للجميع، بين الجميع أو لنفسك، وتبقى إرثًا لهم بعدك.
وأما أن تخص أولئك بالمنازل أو البنات، هذا لا يجوز، بل عليك أن تعدل، وإذا أعطيت الأم وهي الزوجة شيئًا من مالك في صحتك فلا بأس، تخصها بشيء، لا بأس أن تخصها بشيء، وأما الأولاد ذكورهم وإناثهم فلا بد من التعديل بينهم، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:11]، في الأراضي وفي النقود وفي غير ذلك، هكذا أمر النبي ﷺ قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم.
وليس لك أن توصي للزوجة ولا للبنات ولا غيرهم من الورثة وصية؛ لأن الورثة ليس لهم وصية، يقول النبي ﷺ: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، ولكن لا مانع أن تعطي الزوجة في صحتك شيئًا من مالك في مقابل خدمتها ومعاشرتها الطيبة.
وإذا كان لك زوجة أخرى تعطيها مثلها، وأما البنات وإخوتهم فلا بد من التعديل بينهم في المنازل وغيرها، إلا إذا سمحوا، إذا سمحت البنات عن إخوانهم وقالوا: ما نرغب في شيء وأنت مسامح، فلا بأس، وهكذا الابن الصغير إذا بلغ الحلم وسمح إذا كان رشيدًا وسمح، وقال: أنا سامح عن إخواني ولا لزوم للتعديل، فلا بأس الحق لهم، فإذا سمحوا سقط الوجوب الذي عليك.
أما إن لم يسمحوا أو سمحوا سماحًا يخافون منك، ما هو بسماح عن رضا وعن طيب نفس ، لكن لأنك توعدهم أو يخشون من أمر يضرهم منك فالسماح الذي ليس له سند واضح، بل حصل عن خشية وخوف لا يعتبر، لا بد أن يكون سماح واضح من دون خوف منك ولا وعيد منك بل عن طيب نفس من أنفسهم، فلا بأس بذلك. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرا.