الجواب:
كل جماعة يعطون حقوقهم، العدل فيهم أن تعطيهم حقوقهم، فالاثنان لهم شيء والثلاثة لهم شيء والأربعة لهم شيء، فإذا كان أولاد الزوجة إحدى الزوجات اثنين، وأولاد الأخرى ثلاثة أربعة كل يعطى حقه، كل يعطى حقه، وهكذا الزوجة الثالثة والرابعة تعطيهم النفقة ...
الجواب:
ليس لك ولا لغيرك تخصيص الذكور بشيء دون البنات، بل الواجب التعديل بين الجميع؛ لقول النبي ﷺ: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فلا يجوز لك أن توصي للبنين بشيء دون البنات، إلا إذا كن رشيدات ورضين بذلك؛ فلا حرج في ذلك، والأحوط عدم الوصية للبنين ولو ...
الجواب:
الواجب على الوالد أن يعدل، ولا يجوز أن يخص بعض الأولاد بعطية أو زيادة على بقية الأولاد هذا لا يجوز؛ لأن الرسول عليه السلام قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، هذا كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ولما جاءه ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فقد أوضح الله جل وعلا في كتابه الكريم وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام أن المكلف يتصرف في ملكه كيف يشاء على الوجه الذي شرعه الله لعباده، ...
الجواب:
ليس للأب أن يوزع ماله على أولاده الذكور دون الإناث، أو يفضل الذكور على الإناث من غير التفضيل الشرعي، بل يجب عليه أن يعدل في قسمة ماله كقسمة التركة؛ لقول النبي ﷺ: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم فقد جاءه بشير بن سعد الأنصاري وذكر له أنه ...
الجواب:
الواجب ألا تأخذ منه شيئًا إلا عن علم بأن صاحب المزرعة يطيب نفسًا بذلك، والواجب على العمال ألا ينفقوا إلا بإذن صاحب المزرعة، فإن كنت تعلم أن صاحب المزرعة يسمح بالنفقة من مزرعته، من بطيخ أو غيره فلا بأس، وإلا فلا تأخذ شيئًا، ولا تساعد العمال ...
الجواب:
لا حرج في هذه القسمة، الزوج له الحرية في أن يعطيك، ويعطي زوجة أخيه، وزوجة عمه وزوجة أبيه، وله أن يعطي أيضًا من يرى من قريباته، لا حرج عليه في ذلك، ولا يجوز لك أن تكرهي ذلك، أو تضرري من ذلك، أو يكون عليك مشقة من ذلك إذا أحسن إليك، وأعطاك ما يجب ...
الجواب:
الواجب عليك -يا أخي- الحرص على بر والدك ووالدتك، ولو كان أبوك قصر في حقك، فالواجب عليك أن تحرص على بره، والإحسان إليه بالمكاتبة والكلام الطيب والزيارة إذا تيسرت، والأخذ بخاطره حتى لا يقع بينكما عقوق.
أما هو فالواجب عليه أن يعدل بينك وبين ...
الجواب:
لا يجوز للمسلم أن يخص بعض أولاده بشيء، وهكذا المرأة ليس لها أن تخص بعض أولادها بشيء؛ وذلك لأن الرسول ﷺ قال: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم فليس للمسلم أن يخص بعض الأولاد، أو يزيد بعضهم على بعض، بل يجب التعديل، ولو كانت البنت ليس لها شقيق، ...
الجواب:
أولاً: الواجب على الرجل أن يتقي الله في أولاده، وأن يعدل بينهم في العطية، وليس له الجور والحيف، بل يجب أن يعدل بينهم في العطية، فيعطي الرجل ضعف المرأة كالميراث، هذا هو الصواب؛ لقول النبي ﷺ: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ولما جاءه بشير بن ...
الجواب:
ما دمت قصدت وجه الله في عدم أخذ الهدية فالأحوط لك أن لا تأخذي شيئًا، نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.
الجواب:
إذا كان الواقع ما ذكره السائل فالصك المذكور لا عبرة به؛ لأنه كذب وحيلة؛ فلا وجه له، لكن إذا سمح إخوته الورثة جميعًا بهذه القطعة لهذا الأخ للسببين المذكورين؛ لكونه ساعد أباه، ولكونه لم يتعلم، فلا بأس إذا سمحوا له بهذه القطعة، أو سمح بعضهم، فمن ...
الجواب:
لا يجوز للآباء تفضيل بعض الأولاد على بعض، لا يجوز لهم ذلك، بل هذا منكر؛ النبي ﷺ لما سأله بشير بن سعد أن يعطي النعمان ولده غلامًا قال: أعطيت ولدك كلهم؟ قال: لا، قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم وأراد أن النبي ﷺ يشهد فقال: إني لا أشهد على ...
الجواب:
إذا كان أحد الابنين فقيرًا، وليس عنده أسباب تقوم بحاله، فعلى الوالد أن ينفق عليه إذا كان قادرًا، والابن الغني لا حق له في ذلك، فإذا كان عنده أولاد بعضهم فقراء، وبعضهم أغنياء، والوالد يقدر على النفقة، وجب عليه الإنفاق على الفقراء، وإن كانوا ...
الجواب:
لا بأس بأخذ الدراهم من والدك، ولا بأس بالصدقة بها، أو الانتفاع بها، لا حرج في ذلك، مع النصيحة لوالدك بالكلام الطيب.. تخويفه من الله -جل وعلا- .. حثه على الصلاة..
كذلك تشجيع أعمامك -إن كان لك أعمام- أو إخوة كبار ينصحونه، أو جيران جيدين ينصحونه، ...