هل يجوز تخصيص بعض الأولاد بالعطية؟

السؤال:

من إحدى الأخوات المستمعات، تقول: أختكم في الإسلام (د. ع. ح) من العريش، أختنا لها قضيةٌ تقول فيها: سيدة كانت متزوجة، فمات عنها زوجها، وترك لها ولدين، ولم يترك لها أي مال، فتركت الأولاد لأهلهم، وتزوجت من رجلٍ آخر، وأنجبت منه ولدًا وبنتًا، ثم قام هذا الرجل الذي تزوجته بكتابة قطعة أرضٍ زراعية لها، فهل يجوز أن تكتب هذه الأرض باسم أولادها من هذا الرجل؛ لأنها أرض أبيهم في الأصل، أم تترك الأرض يرث فيها أولادها من الرجل الأول؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الواجب عليها ترك الأرض للجميع، فليس لها أن تخص أولادها من الزوج الجديد، الأرض تكون للجميع، تعدل بينهم؛ يقول النبي ﷺ: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم ولو كانت الأرض من الزوج الجديد صارت ملكًا لها، فليس لها أن تعطيها أحدهم، وليس لها أن توصي بها لأحدهم، بل للجميع، تبقى في يدها، في ملكها، ويرثونها عنها، أو تقسمها بينهم لا بأس، أما أن تخص بها أحدًا منهم؛ فلا. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة