الهبة والعطية

حكم الهدية مقابل خدمة معاملة في مكتب إدارة

الجواب: الموظف الذي يسعى في تخليص معاملة أخيه لا يأخذ رشوة، ولا يأخذ مالًا، ولا يأخذ عطية؛ لأن هذه في الغالب تكون رشوة باسم الهدية، ولو أنها كتب موقوفة لا يأخذ منها شيئًا أبدًا؛ لأنها في الغالب تكون رشوة، ومساعدة له حتى يعطل عمل غيره، ويقدم هذا الرجل، ...

حكم الهدية لرئيس العمل

ج: هذا خطأ ووسيلة لشر كثير، والواجب على الرئيس أن لا يقبل الهدايا، فقد تكون رشوة ووسيلة إلى المداهنة والخيانة، إلا إذا أخذها للمستشفى ولمصلحة المستشفى لا لنفسه، ويخبر صاحبها بذلك فيقول له هذه لمصلحة المستشفى لا آخذها أنا، والأحوط ردها ولا يقبلها له ...

حكم تخصيص الذكور من الأولاد بالعطية دون الإناث

ج: يجب على الوالد العدل بين أولاده ذكورهم وإناثهم حسب الميراث، ولا يجوز له أن يخص بعضهم بشيء دون البقية إلا برضى المحرومين إذا كانوا مرشدين، ولم يكن رضاهم عن خوف من أبيهم، بل عن نفس طيبة، ليس في ذلك تهديد ولا خوف من الوالد، وعدم التفضيل بينهم أحسن بكل ...

ما حكم الهدية؟ ومتى تُقبل أو تُرد؟

الجواب: الأصل في الهدايا أنها تُقبل، كان النبيُّ ﷺ يقبل الهدية ويُثِيب عليها. رواه البخاريُّ من حديث عائشة. إلا إذا كانت ثمنًا لدِينه: كالذي يدفع للقاضي ليجور وليخون وليحيف، أو لموظفٍ ليخون، فلا يأخذ ما يُهدى للعمَّال ليحيفوا ولا يؤدُّوا الحقَّ، ...

حكم أخذ الهدايا مقابل التبرَّع بالدم

الجواب: الدم لا يُباع، الرسول ﷺ نهى عن بيع الدم، وعن ثمن الدم، فإذا أهديتَ دمًا فلا تأخذ عنه شيئًا، لا هديةً، ولا غيرها. وإذا قدر أنَّك أخذتَ شيئًا فتصدّق به على بعض الفقراء، ولا تستعمله، ولا تأكله، ثبت عن رسول الله ﷺ أنه نهى عن ثمن الدم، والهدية ...

حكم إعطاء أجير المزرعة ضيوفَه من ثمارها

الجواب: هذا فيه تفصيل الكلام فيه إجمال، أما كون الضيف يعطى من الفاكهة الموجودة من غير خبنة يعني لا يحمل شيئاً بل يأكل معكم فلا بأس إن شاء الله، قد جاء في الحديث ما يدل على ذلك، أما أن تهدوه إلى الناس فلا، إلا بإذن صاحب المزرعة، لا تهدوه لأحد إلا بإذن صاحب ...

حكم العدل بين الإخوة

الجواب: لا يجب، إنما هذا في الأولاد، النبي ﷺ قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم أما الإخوة والخالات والعمات والأقارب الآخرون فلا يجب العدل بينهم، لكن يكون المؤمن حكيماً إذا كان عدم العدل بينهم قد يسبب مشاكل وشحناء فينبغي للمعطي أن يعدل ويتحرى العدل ...

عادة المناخ تبرع سنوي من الدولة

ج: عادة المناخ تبرع من الدولة سنوي لا بأس بها، والدولة تتبرع لكل الرعية من بادية وحاضرة، فإذا أخذت عادة المناخ فلا بأس، وإذا مات صاحبها فهي لورثته إلا إذا منعتها الحكومة. والله الموفق[1] من ضمن أسئلة موجهة لسماحته بعد محاضرته عن (الزكاة ومكانتها في ...

حكم تشييد صدقة جارية وهبتها

الجواب: قول السائل هل يمكن أن يشيد صدقة جارية معنى التشييد لم أفهمه، فإن كان المراد بالتشييد ............. ويحدث أرضًا صدقة جارية أو إنارة تكون صدقة جارية أو دكان يعني حانوت يكون صدقة جارية فلا بأس يسبله ويجعل غلته لأبيه أو أمه أو أقاربه تنفعهم الصدقة تنفع ...

حكم توزيع الأب التركة على الأولاد حال حياته

الجواب: هذه فيه تفصيل: إن كان عطية لأولادهم يعطونهم عطية وهم أصحاء سالمون لا بأس عطية بشرط العدل للذكر مثل حظ الأنثيين، لا يخصون بعضهم دون بعض، يعطونهم جميعًا للذكر مثل حض الأنثيين لا بأس، أما وصية بعد الموت إذا .. وصية من مرض فلا إذا كان هناك ورثة آخرون ...

حكم استعمال الهدية إذا ثبت أنها مسروقة

الجواب: متى علمتم أن هذه الحاجات مسروقة، فالواجب عليك ردها إلى أصحابها؛ لأن هذا منكر وإنكار المنكر واجب، فإذا علمتم أنها مسروقة فردوها إلى أهلها، وأخبروه أن هذا لا يجوز له، وأن الواجب عليه أداء الأمانة مع الشركة ومع غير الشركة، والله المستعان. نعم.

حكم أخذ المال عن الشفاعة في المنافع

الجواب: إذا كنت اتفقت معهم على مال معلوم من بلادهم حتى توصلهم إلى الخليج وتقوم بما يجب من قيمة التذاكر وغير ذلك، هذا شيء لا حرج فيه، لأنك أديت عنهم مالاً حتى توصلهم إلى إحدى دول الخليج بسبب خدمتك لهم، وسعيك لهم في إيصالهم إلى دول الخليج حتى يعملوا هناك، ...

حكم قبول الهدية ممن يجمع الصلوات ويترك الجماعة

الجواب: الهدية لها شأن آخر، إذا كان مكسبه طيب لا بأس، الهدية تقبل حتى من الكافر إذا لم يكن هناك موجب لردها، الهدية أمرها أوسع، لكن إذا أراد ردها هجرًا له وتعزيرًا له من باب التنبيه على خطئه فإذا رد هديته وهجره حتى يتوب يكون هذا أصلح من باب التأديب، ...

العدل بين الأولاد في الوصية

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: فلا ريب أن الواجب على جدك أن يعدل في الورثة والتقسيم، وأن يكون أولاده على قسمة الله: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:11]، في ...

حكم هبة الوالد شيئاً لأحد أولاده برضى البقية

الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرته فلا حرج، إذا كانوا مرشدين، ورضوا بذلك فلا حرج عليك، والحمد لله، وجزاهم الله خيرًا، القلوب إلى الله  ما دام صدقوا على ذلك، ورضوا بذلك، ولم يعارضوا فلا حرج عليك، إن شاء الله، نعم. المقدم: وفيما يخص والده؟ الشيخ: ولا ...