الجواب: لا حرج عليك في قبول هبة أختك لك نصيبها من البيت؛ مساعدة لك في الزواج، إذا كانت رشيدة؛ لأن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، قد دلت على جواز تبرع المرأة بشيء من مالها لأقاربها وغيرهم.
كما يشرع لها الصدقة إذا كانت رشيدة، والله ولي التوفيق[1].
كما يشرع لها الصدقة إذا كانت رشيدة، والله ولي التوفيق[1].
- نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ/ محمد المسند ج3 ص: 29. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/42).