حكم إعطاء الزوجة الأولى مثل الثانية عند الزواج بها

السؤال:

هذا السائل أبو فهد من القصيم، يقول: شخص لديه زوجة، وقد تزوج بزوجة أخرى، وطلبت الأولى أن يعطيها من الحلي مثلما يعطي الزوجة الثانية، هل يلزمه هذا الشرط؟

الجواب:

إذا كان الحلي مهرًا للجديدة لا يلزم، هذا مهر، أما إذا كان بعدما تزوجها أعطاها يعطي هذه مثلها من باب العدل، يكون كسوة وحلي بينهما يتماثلان، أما إذا كان الحلي مشروط في المهر إن كان لها حلي مشروطة في المهر أو دراهم مشروط هذا لا، هذه مهر ليست داخلة في النفقة، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا فضيلة الشيخ.

فتاوى ذات صلة