محرمية عم الوالدين وخالهما وجدهما
الجواب: نعم، محرم، الخال، والعم لك ولأمك ولأبيك، عم أبيك عم لك، وعم جدك عم لك، وخال أمك، خال لك، وخال أبيك خال لك، وإن علا، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب: نعم، محرم، الخال، والعم لك ولأمك ولأبيك، عم أبيك عم لك، وعم جدك عم لك، وخال أمك، خال لك، وخال أبيك خال لك، وإن علا، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب: لسن محارم لك، بنات عمك وبنات خالك، وبنات عمتك، وبنات خالتك، كلهن لسن محارم، كلهن لسن محارم لك، وليس لهن الكشف لك، ولا أن ترى زينتهن من وجه، أو رأس، أو غير ذلك، الله يقول -جل وعلا- في كتابه العظيم في سورة النور: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ...
الجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكرت في السؤال؛ فقد أحسنت، ولا حرج في ذلك؛ لأن هذه مصيبة عظيمة، فعلاجها بترك الحمل أمر مهم إذا لم يكن هناك علاج آخر، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب: نعم لا يجوز للمرأة أن تصافح غير محارمها، وغير النساء، يقول النبي ﷺ: إني لا أصافح النساء وقالت عائشة -رضي الله عنها-: والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط -يعني: غير محارمه- ما كان يبايعهن إلا بالكلام، فليس للمرأة أن تصافح ابن عمها، ولا خطيبها ...
الجواب: لا حرج في ذلك إذا كان برضا الزوج عند الحاجة إلى ذلك؛ لكثرة الأولاد، أو لكونها تتألم كثيرًا، أو لأسباب معقولة تضر المرأة؛ فلا بأس بتنظيمه بالحبوب حتى لا يضرها الحمل، وحتى لا يضرها في التربية أيضًا، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب: هذه فيها تفصيل: إذا كان هناك مضرة، لأن معها طفل ترضعه، وتريد أن ترضعه، وألا تحمل عليه، ورضي الزوج بذلك؛ فلا بأس، أو كان يعني: يضرها الحبل، عندها مرض، ويضرها الحمل، فلا بأس أن تتعاطى الحبوب مؤقتًا حتى يزول المرض والأذى. أما تعاطيها لكراهة ...
الجواب: إذا كانت ما تخشى من زوجها، ما تخشى فتنة؛ فلا حرج، إذا كان ما تخشى فتنة، أما إذا كان تخشى تبتعد، إلا أن يكون معها غيرها كأمها، أو أخت ثانية، أو خادمة، أو شيء حتى يبتعد الخطر، وأما إذا كان ما تخشى؛ فالحمد لله. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن ...
الجواب: ليس لها ذلك، عليها الحجاب في الطواف والسعي وفي جميع الأوقات، إذا كان حولها رجال أجناب، أما إذا كان ما عندها أجنبي؛ فيجوز أن تكشف، الأفضل لها تكشف في صلاتها، لكن إذا كانت في الطواف في السعي الرجال عندها؛ عليها أن تحتجب، وهكذا في مواضع الرجال، ...
الجواب: تؤديها واقفة مستورة، إن تيسر؛ فلا بأس، وإن تيسر مكانًا آخر تصلي فيه؛ فهو أحسن وأطيب وأخشع لها، وإن لم يتيسر؛ صلت في المكان، ولكن مع التستر، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
الجواب: لا حرج في ذلك، وهي مشكورة، ولها أجر في ذلك، تسمع ما تيسر، نعم هذا طيب؛ لأن سماع القرآن كله خير، فإذا فتحت المذياع تستمع، وتعاطت بعض الأشغال جمعت بين المصلحتين، ولا حرج عليها في ذلك، ونسأل الله أن يثيبها، وأن ينفعها بما عملت. المقدم: جزاكم ...
الجواب: الصواب أنها كالرجل؛ لقوله ﷺ: صلوا كما رأيتموني أصلي ولم يستثن النساء، فما شرع للرجال من رفع اليدين، ووضع اليدين على الصدر، ووضعها في الركوع على الركبتين، ووضعها في السجود حيال المنكبين، أو حيال الأذنين كله في حق الرجل والمرأة جميعًا. وهكذا ...
الجواب: إذا كنت فعلت ما يمنع الإنجاب برضا الزوج؛ فلا حرج عليك إذا كان برضاه، أو موافقته، نرجو ألا يكون عليك حرج، أما إذا كان ذلك بغير رضاه، وبغير علمه، فالواجب عليك التوبة والاستغفار، والندم على ما مضى، والحمد لله، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، ...
الجواب: المصافحة للأجنبية لا تجوز، يقول النبي ﷺ: إني لا أصافح النساء وقالت عائشة -رضي الله عنها-: والله ما مست يد رسول الله ﷺ يد امرأة قط -يعني: في البيعة- ما كان يبايعهن إلا بالكلام وهو سيد الخلق، وأكملهم إيمانًا. فهكذا ينبغي للناس أن يتأدبوا ...
الجواب: هذا غلط، ولا يجوز لهم أن يعيبوها، بل عليها أن تتزوج، وتجتهد في عفة نفسها، وغض بصرها، وتحصيل الذرية، وإنما يحرم هذا على أزواج النبي فقط -عليه الصلاة والسلام- حرم الله على أزواجه ﷺ أن ينكحن بعده. وأما غيرهن فلا حرج عليهن في ذلك، ولا تعاب في تزوجها ...
الجواب: لا حرج في لبس القفازين في الصلاة وغيرها للمرأة، إلا إذا كانت محرمة؛ فإنها لا تلبسهما، أما إذا كانت غير محرمة، فلا مانع من لبسهما في الصلاة وغيرها، وأنصح جميع النساء بأن بيوتهن خير لهن، والصلاة في بيوتهن أفضل في مكة، وفي المدينة، وفي كل مكان، ...