الجواب:
الصواب أنها كالرجل؛ لقوله ﷺ: صلوا كما رأيتموني أصلي ولم يستثن النساء، فما شرع للرجال من رفع اليدين، ووضع اليدين على الصدر، ووضعها في الركوع على الركبتين، ووضعها في السجود حيال المنكبين، أو حيال الأذنين كله في حق الرجل والمرأة جميعًا.
وهكذا كونها تقرأ الفاتحة، وما تيسر معها في الأولى والثانية من الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهكذا في الفجر تقرأ مع الفاتحة ما تيسر، وفي الثالثة من المغرب تقرأ الفاتحة فقط، وفي الثالثة والرابعة من العشاء والظهر والعصر تقرأ الفاتحة.
المقصود: أنها كالرجل. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.