حكم مصافحة بنات الخال والخالة والعم والعمة

السؤال:

أيضًا يقول في سؤال آخر: لي بنات خالة، وبنات عم، فهل يجوز لي أن أصافحهن عند السلام؟ وهل يصح أن يكشفن شعرهن بحضوري؟ وهل أكون محرمًا لهن؟ أرجو الإفادة جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

لسن محارم لك، بنات عمك وبنات خالك، وبنات عمتك، وبنات خالتك، كلهن لسن محارم، كلهن لسن محارم لك، وليس لهن الكشف لك، ولا أن ترى زينتهن من وجه، أو رأس، أو غير ذلك، الله يقول -جل وعلا- في كتابه العظيم في سورة النور: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ [النور:31] ولست من هؤلاء، ويقول -جل وعلا- في سورة الأحزاب: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍٍ [الأحزاب:53].

فالواجب على هؤلاء التحجب عنك، والتستر، والواجب عليك أيضًا أن تمتنع من مصافحتهن، والنظر إليهن، عليهن أن يحتجبن، وعليك أن تغض بصرك لو تساهلن، وليس لك أن تصافحهن، يقول النبي ﷺ: إني لا أصافح النساء يعني: غير المحارم، لكن تسلم عليهن بالكلام، من دون مصافحة، ومن دون تقبيل، وترد عليهن السلام كذلك، أما كشفهن لك؛ هذا منكر، وهكذا المصافحة، لا تجوز لمسلم أن يصافح امرأة ليست محرمًا له، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة