الجواب:
إذا أذن لها زوجها، أما إذا لم يأذن؛ فليس لها ذهاب، تخبره بما تريد، وهو يشتري، أو غيره من صديقاتها، أو غير ذلك من إخوتها وأقاربها.
المقصود: لا بد من إذنه، فإذا سمح لها، وخرجت متسترة، بعيدة عن الفتنة والتبرج؛ فلا بأس، أما إذا لم يأذن زوجها؛ فإنها ...
الجواب:
ليس هذا بسفر، ولا حرج، لا حرج في الذهاب إلى المزرعة بدون محرم، إذا كانت قريبة مثلما ذكرت السائلة، الممنوع إذا كان سفرًا، ثمانين كيلو، أو حولها، نعم، هذا هو الذي يمنع إلا بمحرم. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
الجواب:
السلام على زوجة الأخ، وزوجة العم، وزوجة الخال: لا بأس بالكلام، أما إذا كان المراد به المصافحة، أو التقبيل؛ ما يجوز، لا يصافحها، ولا يقبّلها.
أما بالكلام: السلام عليكم، كيف حالك يا فلانة؟ لزوجة العم، كيف أولادك؟ لا بأس بهذا، كان النبي ﷺ يسلم ...
الجواب:
صوتها ليس بعورة، قد كان النساء يسألن النبي ﷺ ويسألن الصحابة، ولم ينكر عليهن النبي ﷺ ذلك، وإنما العورة خضوعها بالقول، وتغنجها؛ لقوله سبحانه: يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ ...
الجواب:
لا حرج في ذلك كونه يرى شعر الرأس للأخ أو العم أو الأب أو الابن لا حرج، لكن التستر والحشمة يكون أفضل، كونها تغطي رأسها عند محارمها يكون هذا أحوط وأفضل، ولاسيما في هذا العصر، عصر ضعف الإيمان وقلة الوازع.
فالمقصود: أن وجودها بينهم مستورة الشعر ...
الجواب:
زوجة أبيها لا تكشف على زوجها؛ لأنها ليست ابنة لها، إنما المحرم أمها وجداتها، أما زوجة أبيها فليست محرمًا لزوجها، بل أجنبية، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فلا بأس أن تصلي المرأة بالنساء، قد ورد ذلك من فعل عائشة وأم سلمة -رضي الله عنهما- ونرجو لهن في ذلك فضل الجماعة، وأجر الجماعة، وفيه ...
الجواب:
لا حرج في ذلك؛ لأنهن لسن من أهل العورة، لكن جعلهن عند النساء أولى وأحرى؛ لأنه قد يفضي إلى التساهل، قد يوجد فيهن من تجاوز السبع، أو وصل إلى التسع، فالذي ينبغي سد هذا الباب، وألا يتولى تدريس البنات إلا النساء، وإن كن صغارًا، حتى لا يتوصل بذلك ...
الجواب:
لا نعلم فيه بأسًا، إذا كان المأخوذ جائزًا، إذا مشطتهن، وشدت رؤوسهن، وأخذت الشيء الزائد، الذي ترى المراة أخذه من أطراف عمائلها للتحسين، لا حرج في ذلك، ولكن لا يجوز أن تأخذ شيئًا من المرأة إلا بإذن الزوج إذا كان شيئًا له أهمية، فالمرأة ...
الجواب:
التحدث مع الرجال للسلام وغير السلام لا بأس به على وجه ليس فيه خضوع، بل بالكلام العادي من غير خضوع، ومن غير جفاء، وكلام سيئ، ولكن بكلام وسط ليس فيه خضوع، قال الله تعالى في كتابه العظيم: يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ ...
الجواب:
لا تجوز مصافحة الرجال من النساء إذا كانوا غير محارم، الواجب أن... الواجب أن تمتنع من هذا، أما السلام بالكلام فلا بأس، تسلم بالكلام، مشروع السلام بالكلام، أما بالمصافحة فلا، يقول النبي ﷺ: إني لا أصافح النساء وتقول عائشة -رضي الله عنها-: والله ...
الجواب:
لا نعلم مانعًا من ذلك إذا كان لا يصبغ سوادًا، أما إذا كان يصبغ سوادًا؛ فلا يجوز؛ لأن النبي قال: غيروا هذا الشيب، وجنبوه السواد فإذا كان هذا الميش يصبغ حمرة، أو صفرة؛ فلا حرج في ذلك، إذا كان طاهرًا ليس فيه نجاسة، وليس من المخدرات، ولا ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فهذا الكتاب الذي فيه مقرر التوحيد والفقه وبعض السور التي تقرؤها الطالبات، ليس له حكم المصحف، ولا حرج في مس الطالبات لهذا الكتاب، ...
الجواب:
هذا فيه تفصيل إن كان الزوج لا يرضى؛ فلا حق لها في ذلك، وحق الزوج في هذا مقدم، وليس لهن أن يعصين الزوج، ويأتين إلى أمهن لهذا العمل، أما إن كن قد سمح لهن الزوج بذلك، وهي محتاجة إلى إصلاح شؤون بيتها؛ فينبغي لهن أن يجبن إليها، وكل واحدة تقوم بقسط ...
الجواب:
نعم، زوج أختك محرم لوالدتك؛ لأنه زوج بنتها، فزوج أختك من أمك هو محرم لأمك؛ لأنها أمكما جميعًا، لكن زوج أختك من أبيك ليس محرمًا لأمك، إذا كانت أختك من أبيك، لأنها زوجة أبيها، وليست أمًا لها، أما أختك من أمك فهو محرم لأمها، نعم.
المقدم: ...