حكم كشف المرأة وجهها أثناء الطواف والسعي

السؤال:

هل يصح كشف الوجه للمرأة في المسجد الحرام، أو في السعي، أو أثناء الطواف؟ 

الجواب:

ليس لها ذلك، عليها الحجاب في الطواف والسعي وفي جميع الأوقات، إذا كان حولها رجال أجناب، أما إذا كان ما عندها أجنبي؛ فيجوز أن تكشف، الأفضل لها تكشف في صلاتها، لكن إذا كانت في الطواف في السعي الرجال عندها؛ عليها أن تحتجب، وهكذا في مواضع الرجال، ولو رجلًا واحدًا، لقوله -جل وعلا-: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53] وقوله سبحانه: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ [النور:31] الآية، والوجه من أعظم الزينة. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.

فتاوى ذات صلة